الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

انقطع صوت الميكرفون فصلت امرأة بالنساء الجمعة فما حكم صلاتهم؟

307414

تاريخ النشر : 26-10-2022

المشاهدات : 1844

السؤال

كنا نصلي يوم الجمعة في المسجد، وانقطع صوت الميكرفون عند النساء، وأصبحن لا يسمعن صوت الإمام، فأكملت بنا امرأة الصلاة، فسلمن بعد الركعتين، وتركتهن، وصليت وحدي الظهر أربع ركعات. فما حكم صلاتي؛ لأني تركتهن، وصليت وحدي؟ وما حكم صلاتهن، حيث إنهن صلين ركعتي الجمعة بجزء من صلاة إمامتها امرأة؟

الجواب

الحمد لله.

لا تصح إمامة المرأة في الجمعة، لا بالرجال، ولا بالنساء.

أما بالرجال، فهذا محل اتفاق، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم:(39188). 

وأما بالنساء، فلأنهن لسن من أهل وجوب الجمعة، ولا تشرع لهن إلا تبعا للرجال، وشرط الجمعة أن يؤم فيها رجل، فإذا لم يكن الإمام رجلا، لم تصح منهن الجمعة.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/255): "إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال، فإنما تبطل صلاة الرجال. وأما صلاتها، وصلاة من وراءها من النساء: فصحيحة في جميع الصلوات؛ إلا إذا صلت بهم الجمعة، فإن فيها وجهين، حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره، وسنوضحهما في مسألة القارئ خلف الأمي:

(أصحهما): لا تنعقد صلاتها.

(والثاني): تنعقد ظهرا، وتُجزِئها. وهو قول الشيخ أبي حامد، وليس بشيء. والله أعلم" انتهى.

وقال في "الروض المربع" ص149: " (ولا) تجب الجمعة على (عبد وامرأة) ، ولا خنثى؛ لأنه لا يُعلم كونه رجلا، (ومن حضرها منهم أجزأته)؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيف، (ولم تنعقد به)؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا، و(لم يصح أن يؤم) فيها؛ لئلا يصير التابع متبوعا" انتهى.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في "حاشيته على الروض" (2/427): "أما إمامة المرأة والخنثى: فلا نزاع فيه، وأما المسافر والعبد، فيجوز وفاقا، إلا مالكا في العبد، وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر" انتهى.

وعليه؛ فصلاة هؤلاء النسوة الجمعة بإمامة امراة، لا تصح، وعليهن إعادة صلاة الظهر.

وقد أحسنت بتركهن وصلاتك الظهر أربعا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب