السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم الصلاة في الثوب المشقوق

السؤال

إذا وجد شخص ثقب في ثوب الصلاة، ثم اكتشف أنه كان يصلي في هذا الثوب وفي وضع تبدو فيه عورته من هذا الثقب لفترة من الزمن، فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات ؟
إذا كان الجواب نعم، ولا يدري هذا الشخص المدة التي حصل بها هذا، فكيف يتأكد بأنه قضى العدد الكافي من الصلوات ؟.

الجواب

الحمد لله.

اتفق أهل العلم رحمهم الله أن ستر المصلي لعورته شرط لصحة صلاته ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .

ويشترط في اللباس الذي يستر العورة :

1- أن لا يصف البشرة ، فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك .

2- أن يكون طاهراً ، فإن الثوب النجس لا تصح الصلاة به لحرمة حمل النجاسة في الصلاة

قال تعالى : ( وثيابك فطهر ) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام ، فأجلسه في حجره ، فبال الصبي في حجره ، فدعا بماء فأتبعه إياه " فدلت مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم  لغسل الثوب من بول الصبي الذي بال في حجره على وجوب تطهير الثوب مما يصيبه من النجاسات .

3-أن يكون مباحاً ليس بمحرم ، سواء كان محرماً لعينه كثوب الحرير ، أو لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال ، أو لكسبه كأن يكون مغصوباً أو مسروقاً .

أما بالنسبة لانكشاف العورة أثناء الصلاة فقد قال الشافعي رحمه الله : يجْزِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ كُلَّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَارِيَيْ الْعَوْرَةِ , وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا وَصَفْت ( أي بين السرّة والركبة ) وَكُلُّ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا وَظَهْرَ قَدَمَيْهَا عَوْرَةٌ فَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الرَّجُلِ فِي صَلاتِهِ شَيْءٌ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ فِي صَلاتِهَا شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا قَلَّ , أَوْ كَثُرَ وَمِنْ جَسَدِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَمَا يَلِي الْكَفَّ مِنْ مَوْضِعِ مِفْصَلِهَا وَلا يَعْدُوهُ , عَلِمَا أَمْ لَمْ يَعْلَمَا أَعَادَا الصَّلاةَ مَعًا إلا أَنْ يَكُونَ تَنْكَشِفُ بِرِيحٍ , أَوْ سَقْطَةٍ , ثُمَّ يُعَادُ مَكَانَهُ لا لُبْثَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَبِثَ بَعْدَهَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ إذَا عَاجَلَهُ مَكَانَهُ إعَادَتُهُ أَعَادَ وَكَذَلِكَ هِيَ . انتهى : كتاب الأم للشافعي : باب كيفية لبس الثياب في الصلاة .

وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : فَصْلٌ : فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ . لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَبْطُلُ لأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْعَوْرَةِ , فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ , كَالنَّظَرِ . وَلَنَا : مَا رَوَى أَبُو دَاوُد , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ , وَقَالَ : يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ . فَكُنْت أَقْرَأَهُمْ فَقَدَّمُونِي , فَكُنْت أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَفْرَاءُ صَغِيرَةٌ , وَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عَنِّي , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ : وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ . فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا , فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد , , وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ , فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ فِيهَا خَرَجَتْ اسْتِي . وَهَذَا يَنْتَشِرُ وَلَمْ يُنْكَرْ , وَلا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ; وَلأَنَّ مَا صَحَّتْ الصَّلاةُ مَعَ كَثِيرِهِ حَالَ الْعُذْرِ , فُرِّقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ , كَالْمَشْيِ , وَلأَنَّ الاحْتِرَازَ مِنْ الْيَسِيرِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ حَدَّ الْكَثِيرِ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ , وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا . وَالْيَسِيرُ مَا لا يَفْحُشُ , وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ , إلا أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ يَفْحُشُ مِنْهَا مَا لا يَفْحُشُ مِنْ غَيْرِهَا , فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْمَانِعِ مِنْ الصَّلاةِ . .. ( و ) هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ , فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ , كَالْكَثِيرِ مِنْ الْعَمَلِ فِي الصَّلاةِ , ..

فإن كانت هذه الشقوق تظهر جزءاً كبيراً عرفاً من العورة ، وكانت المدة ، أو لم يمكن تغطيته لضيق الثوب مثلا ، فإن الصلاة غير صحيحة لأن ستر العورة من شروط الصلاة ، وإذا تخلف شرط من شروطها بغير عذر كالعجز لم تصح ، فالواجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بهذا الثوب ، فإن جهلت عددها بنيت على اليقين ، فمثلاً إن كنت تشك هل تلك الصلوات أربع أو ثلاث أو خمس ولكنها لا تزيد على الخمس فاليقين في هذه الحالة أنها خمس ، وهكذا . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد