الحمد لله.
يشترط لجواز التعامل بالفوركس عدم استعمال الرافعة المالية، لأنها قرض، ولا يجوز اشتراط السمسرة في القرض.
وينظر: جواب السؤال رقم:(125758).
وإذا تاجر الإنسان بماله فقط، عبر وسيط، وهو السمار فلا حرج في ذلك، إذا كان التعامل مباحا.
وشراء العملات أو الذهب أو الفضة يشترط فيه حصول التقابض في المجلس.
فإذا اشتريت اليورو، وجب أن يدخل إلى حسابك ما اشتريت، بحيث تتمكن من أخذه والتصرف فيه.
وإذا كان الوسيط يسجل ربحك بالدولار، فهذا دليل على أن اليورو لم يدخل إلى حسابك، فتبطل المعاملة.
والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رواه مسلم (1587).
والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:
"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع"(العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609.
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم المتاجرة بالهامش أن من أسباب التحريم:
"3-بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف" انتهى.
والحاصل:
أنه يجب أن يحصل التقابض في المجلس عند شراء العملات، فيدخل اليورو إلى حسابك، وعلى فرض دخوله إلى حسابك، فليس للوسيط أن يبدله بدولارات إلا إذا قمت بهذا الصرف باختيارك في الوقت الذي تريد.
والله أعلم.
تعليق