الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أوصل حبوب إجهاض لمن استعملته في الإجهاض فهل يلزمه شيء؟

307568

تاريخ النشر : 18-04-2020

المشاهدات : 9987

السؤال

أوصلت حبوب الإجهاض إلى شخص آخر، وفي اليوم الثاني أجهضت فهل علي شيء ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الإجهاض محرم ، إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، ويكون بمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (42321).

وعليه :

فلا يجوز إعطاء حبوب الإجهاض لمن يستعملها ، إلا إذا كان ممن يباح له الإجهاض، لئلا يكون ذلك عونا على الحرام.

قال تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

فإذا كانت المرأة التي أجهضت لا يباح لها الإجهاض، فقد أعنت على محرم، والواجب أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، سواء أعطيت الحبوب لها أو لزوجها، إلا إذا غلب على ظنك أنها لا تقدم على الإجهاض المحرم، وإنما تفعله في صورة الإباحة ؛ فلا شيء عليك ؛ لأن غلبة الظن معتبرة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (291168) .

ثانيا:

من أجهضت جنينا نفخ فيه الروح، لزمتها دية وكفارة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا شربت الحامل دواء ، فألقت به جنينا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة.

ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة .

وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها، وجنايتها، فلزمها ضمانه بالغرة، كما لو جنى عليه غيرها .

ولا ترث من الغرة شيئا؛ لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته، وعليها عتق رقبة " انتهى من "المغني" (8/ 327).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "عمن شربت دواءً عمداً لإسقاط جنين فسقط لثلاثة أشهر فماذا عليها؟

فأجاب: ليس عليها دية ولا كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح. أما إن أتمَّ أربعة أشهر، ففعلته عمداً، فعليها الدية، غرة، والكفارة، صيام شهرين متتابعين.

والغرة: عبد أو أمة، قيمة كل منهما خمس من الإبل.

ومن لم يستطع الصيام، فالصحيح أن ليس عليه إطعام لأن الله لم يذكره في الآية " انتهى من "ثمرات التدوين"، ص 126.

فالدية والكفارة: على المرأة التي تناولت الحبوب بإرادتها، لا على الزوج ، ولا على من أوصل الحبوب إليها؛ لأنه إذا اجتمع في الجريمة آمر ، أو متسبب ، ومباشر؛ فالضمان (أي الدية والكفارة) يكون على المباشر.

قال في "شرح المنتهى" (10/ 173): " والقاعدة الشرعية في المتلفات: (أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، فالضمان على المباشر) " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب