الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

حكم الاتفاق على أن من لم يذاكر دفع مالا لصاحبه الذي ذاكر

307770

تاريخ النشر : 28-04-2020

المشاهدات : 2632

السؤال

هل يجوز أن أتفق مع صديقتي من باب التشجيع على الدراسة أن من يذاكر المادة أو الفصل الفلاني إن لم تقم الأخرى بدراسته فإنها عقابا لها ستقوم بشراء شيء للأخرى بقيمة 5 أو 10 ريالات، كحلوى مثلا وتقدمها لمن ذاكرت؛ وذلك كعقاب لمن تقصر في الدراسة، ومن باب المنافسة، ونحن ندرس كلية الصيدلة ؟

الجواب

الحمد لله.

من اتفق مع شخص آخر أن من لم يقم منهما بعمل معين دفع للآخر مبلغا من المال : فهذا الاتفاق محرم ، وهذا هو الميسر ، ويسمى الرهن أو القمار .

قال الله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ  المائدة/90، 91 .

ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم المراهنات إلا فيما يستعان به على الجهاد في سبيل الله ، فقال :   لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ  رواه الترمذي ( 1700)، والنسائي (3585) وأبو داود (2574)، وابن ماجه (2878)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

والسبق : الجائزة والمكافأة .

والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) .

والحافر : الخيل .

وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن الكريم والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام. فما حكم التناول من هذه الوجبة؟

فأجابوا "هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/173) .

وقالوا أيضا (15/239، 240) :

"لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل أو الإبل أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله. وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب