الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم انشغال الزوجة بالجوال ووسائل التواصل ورفضها الجماع

308569

تاريخ النشر : 04-01-2020

المشاهدات : 21992

السؤال

زوجتي مشغولة عني بالجوال، وإذا كلمتها قالت : مشغولة بالتواصل الاجتماعي معظم وقتها، كذلك الجماع عندما أطلب منها ترفض، ليس بها عذر شرعي، فما النصيحة في هذا الأمر ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

أمر الله الزوجين بإحسان العشرة فقال:  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا   النساء/19.

وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة/228.

وليس من العشرة بالمعروف انشغال الزوجة عن زوجها بوسائل التواصل، أو انشغال الزوج عنها بذلك، بل ينبغي أن يكون لهذه الوسائل وقت مخصص، في غياب الزوج أو انشغاله.

وهذا الانشغال من أسباب النفور والفتور في الحياة الزوجية، وربما قاد صاحبه للتفريط في الواجب، فتستحكم النفرة، ويسوء الحال، ويؤدي للفراق.

فينبغي أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها أن حسن العشرة والاهتمام بالزوج مقدم على وسائل التواصل، وأن هذه الوسائل إذا لم يحدد لها وقت معين أدت إلى ضياع الأوقات، والتفريط في الحقوق، وقطيعة الرحم، وغير ذلك من المفاسد المشاهدة.

والإنسان مسئول عن عمره فيما أفناه، كما روى الترمذي (2417) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ  وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

ثانيا:

رفض الزوجة الجماعَ من غير عذر: كبيرة من الكبائر؛ لما روى البخاري (3237)، ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ  .

ومن ابتلي بذلك، فلينصح زوجته ، وليعظها ، وليخوفها بهذه العقوبة الشديدة، فإن لم تستجب هجرها في المضجع، فإن استمرت على نشوزها، فله أن يضربها ضربا غير مبرح، أو يستعين بمن ينصحها من أهلها، أو يهددها بالطلاق، وله أن يطلقها بالفعل إن تمادت في ذلك.

قال تعالى:  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا  النساء/34.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل له زوجة ، وهي ناشز تمنعه نفسها ، فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟

فأجاب : " تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها ، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز .

ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به ، بل هي عاصية لله ورسوله ، وفي الصحيح : ( إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح) " انتهى من "مجوع الفتاوى" (32/ 278). والحديث رواه مسلم (1736).

وانظر: جواب السؤال رقم : (33597) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب