الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يريد أن يحول ماله من آسيا إلى أفريقيا بحيث يدفع صاحبه المال بالعملة الأفريقية ويأخذ بدله بالعملة الآسيوية

308949

تاريخ النشر : 14-09-2019

المشاهدات : 2613

السؤال

أرسلت بعض المال إلى أستاذي في إفريقيا من خلال صديقي في البلد الذي أدرس فيه حاليًا في آسيا ، ليس لديّ حساب بنكي نشط في بلدي منذ فترة طويلة ، حيث غادرت للدراسة ، لذلك أبلغت صديقي بإرسال مبلغا من المال إلى أستاذي عن طريق التحويل المصرفي بالعملة المحلية لبلدي ، ثم أدفع له ما يعادلها بالعملة هنا ، عادةً باستخدام سعر البنك الذي أخبرني به . وأسئلتي هي : فهل هذا يعتبر ربا ؟ وإذا كنت سأرجع له المال ، فإنه يُعلمني أحيانًا بسعر صرف معين قد يكون مختلفًا عن سعر صرف البنك (ATM) ، هل هذا جائز؟ وما هو سعر الصرف الذي يجب استخدامه عندما سأرد المال إليه ؟ وإذا كان ما ورد أعلاه يعتبر ربا ، فكيف يمكنني تحويل المال إلى أستاذي من خلال صديقي باستخدام التحويل المصرفي بطريقة لا تتعارض مع الشريعة ؟ فقد كنت أعتقد أن هذا شكلاً من أشكال الاقتراض ، لذا أدفع له وعادةً ما أضيف المزيد من المال دون اتفاق مسبق على ذلك ، لكن لست متأكدًا مما إذا كانت هذه ممارسة شرعية.

الجواب

الحمد لله.

إذا أردت أن توصل مالا لأستاذك في بلدك، فثمة طرق مشروعة لذلك، منها:

1-التحويل من بنك أو مصرف في بلد الدراسة إلى أستاذك في أفريقيا، على حسابه، أو على عنوانه البريدي ونحو ذلك.

وهذا مشروع، وفيه جمع بين الصرف والتحويل.

فتعطي العملة الآسيوية للبنك، ويعطيك إيصال الصرف بعملتك الأفريقية، على أن يوصل هذا المبلغ إلى إفريقيا.

وإيصال الصرف الرسمي من البنوك يعتبر قبضا.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 448): " ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا رباً؟

الجواب: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك، أو ورقة الحوالة: حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى.

2-أن تعطي صديقك مبلغا بالعملة الآسيوية، يسافر به ويوصله بعينه إلى أستاذك. وهذه وكالة في إيصال المال ، ويجوز في هذه الحالة أن تعطيه أجرة حسب ما تتفقان عليه .

3-أن تعطيه المبلغ، وتوكله في صرفه بعملتك المحلية، وإيصالها لأستاذك. وهذه وكالة في الصرف وإيصال المال.

وأما أن يدفع صديقك لأستاذك بالعملة المحلية، لتعطيه بدلا عنها بالعملة الآسيوية، فهذا محرم، وذلك لاشتماله على الصرف المؤجل.

وما اعتقدته من كون ذلك اقتراضا من صاحبك: صحيح. لكن لا يجوز في القرض الاتفاق على التسديد بعملة أخرى، لأن هذا جمع بين القرض المباح، والصرف المؤجل.

وإذا كان صديقك معك في آسيا، ولن يسافر إلى إفريقيا، فإنه يمكن إجراء المعاملة بطريقة صحيحة، وذلك بأن ينعقد مجلس رباعي في وقت واحد:

أنت مع صاحبك في آسيا، ووكيل عنك - الأستاذ الذي سوف يتسلم المبلغ، أو غيره - مع وكيل عنه في بلدك، ويتم التواصل بين المجلسين عبر الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال، فإذا أعطيت العملة الآسيوية لصاحبك، أعطى وكيلُه وكيلَك العملة المحلية في نفس المجلس.

وبذلك يتحقق القبض المشروط في الصرف؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكّله.

قال في "كشاف القناع" (3/ 266): " (ولو وكل المتصارفان) من يقبض لهما (أو) وكل أحدهما (من يقبض له ، فتقابض الوكيلان ، قبل تفرق الموكلين : جاز) العقد , أي صح لأن قبض الوكيل ، كقبض موكله.

(وإن تفرقا) أي الموكلان (قبل القبض : بطل الصرف , افترق الوكيلان أو لا) ، لتعلق القبض بالعقد.

ولو تفرق الوكيلان ، ثم عادا بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض : صح العقد لما تقدم " انتهى مختصرا.

وعلى ذلك؛ فيأخذ وكيلك المال ، ويعطيه لأستاذك. أو يحضر أستاذك نفسه ليكون وكيلا عنك.

وأما سعر الصرف بين العملتين، فبحسب ما تتفقان، ولا يشترط أن يكون مساويا لما في البنك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب