الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

ما حكم نقل الكفارات من بلد إلى آخر؟

309206

تاريخ النشر : 18-03-2023

المشاهدات : 5744

السؤال

هل يجوز أن تنقل الكفارات لبلاد أخرى بإطلاق دون خلاف بين أهل العلم، أم فيه خلاف، ولابد أن تكون هناك حاجة؟

الجواب

الحمد لله.

لا يوجد نص شرعي يحدد مكان إخراج الكفارة (كفارة اليمين، والظهار، والقتل الخطأ...)؛ ونظرًا لما فيها من شبه بالزكاة ، فقد اختلف العلماء في جوار نقلها.

وجمهور العلماء على جواز ذلك .

وقد نص الأحناف على جواز نقل الزكاة ، فجواز نقل الكفارة من باب أولى .

جاء في "حاشية ابن عابدين" (3/304):

"  وكره نقلها – أي الزكاة- أي من بلد إلى بلد آخر؛ لأن فيه رعاية حق الجوار؛ فكان أولى...

والمتبادر منه: أن الكراهة تنزيهية، تأمل، فلو نقلها: جاز؛ لأن المصرف: مطلق الفقراء " انتهى.

وأما الشافعية والحنابلة ، فقد ذهبوا إلى عدم جواز نقل الزكاة ، ولكنهم ذهبوا إلى جواز نقل الكفارة ، وأن قياسها على الزكاة في هذا ضعيف .

قال النووي رحمه الله تعالى:

" قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه، ونقل وصية من أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلدا: طريقان:

أحدهما، وبه قطع جماعة من العراقيين: لها حكم الزكاة ، فيجري فيها الخلاف كالزكاة.

وأصحهما عند الخراسانيين وتابعهم الرافعي عليه: القطع بالجواز؛ لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكوات، وهذا هو الصحيح " انتهى من "المجموع" (6/222).

وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى:

" يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب، لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة " انتهى من "الإعلام" (5/22).

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى:

"  يجوز نقل الكفارة والنذر، والوصية المطلقة، إلى بلد تقصر فيه الصلاة، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وصححوه.

وقال في التلخيص: وخرج القاضي وجها في الكفارة بالمنع " انتهى من "الإنصاف" (7/178).

ولم نقف للمالكية على نص بعدم جواز نقلها.

فالحاصل؛ أن الخلاف في نقل الكفارة أضعف من الخلاف في نقل الزكاة؛ وقياسها على الزكاة قياس غير سليم؛ لأنه قياس مع الفارق كما سبقت الإشارة إليه في كلام النووي رحمه الله تعالى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب