الحمد لله.
أولا:
يلزم الرجل الإنفاق على أهله بالمعروف، ويدخل في ذلك المأكل والمشرب والملبس والمسكن، سواء كان موسرا أو معسرا، ولا تسقط النفقة بالتقادم ، بل تبقى دينا في ذمة الزوج، وللزوجة المطالبة بها، سواء طلقت أو بقيت على ذمته.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً ، لم يسقط بذلك ، وكانت دَيْناً في ذمته ، سواء تركها لعذر أو غير عذر ، في أظهر الروايتين [يعني عن الإمام أحمد]. وهذا قول الحسن ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ".
واستدل رحمه الله بأن "عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ،في رجال غابوا عن نسائهم , يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون.
قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها، ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة " انتهى من "المغني" (8/ 165).
ثانيا:
للمطلقة بعد الدخول أو الخلوة، تمام مهرها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
والحاصل:
أن من حقك المطالبة ببقية مهرك.
ومن حقك أيضا أن تطالبي بما أخل به من نفقتك الواجبة، على كل حال، من يساره، أو إعساره، وسواء طلقك، أو ردك إلى عصمته.
وينظر حقوق المطلقة في جواب السؤال رقم : (82641) .
والله أعلم.
تعليق