الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

لم ينفق على زوجته الثانية مدة سنتين ثم طلقها فهل لها المطالبة بالنفقة الماضية ؟

309443

تاريخ النشر : 16-09-2019

المشاهدات : 5712

السؤال

تزوجت من رجل متزوج منذ ثلاث سنوات تقريبا من دون علم أهله ، وبعد ٤ أشهر طلقني بحجة عدم تكافئ النسب ، وخرجت معه أيام العدة إلى شقة ، وحدث بيني وبينه كل ما يحدث بين الأزواج ماعدا الجماع ، ولم يستحضر نية إرجاعي كما أخبرني ، ذهبت بعدها للمحكمة ، وسألت أحد المشايخ هناك عن حكم ما حصل بيني وبينه ، وهل يعتبر رجعة ، فأخبرني المفتي هناك : أنها رجعة ، ولكن لم أستطع التواصل مع طليقي حينها ، بعد سنتين تواصل هو معي ، وأخبرني أنه يريد رؤيتي ، وخرجت معه بحكم أنني أعتبر زوجته بفتوى الشيخ ، وأخبرت زوجي بذلك ، فهذا هو سبب خروجي معه ، لكنه استنكر ذلك ، بعد فتره وجيزة عاد وأخبرني أنه سأل أحد المفتين فأجاب بأني نعم زوجته ، وما حدث بيننا وقت العدة يعتبر مراجعة ، ذهبنا للمحكمة ، وتمت المراجعة ، وتهميش صك الطلاق الذي مر عليه سنتين ، بعد أربع أشهر من المراجعة في المحكمة طلقني للمرة الثانية . سؤالي كالتالي : منذ تزوجته لم يوفر لي سكنا رغم اشتراطي ذلك في عقد الزواج ، ولم يعطني سوى نصف مهري المتفق عليه في العقد ، وأبقاني في بيت والدي رغما عني ؛ بحجة أنه لا يملك المال ، ولم ينفق علي أبدا ، فهل لي بمطالبته بحقي الباقي من المهر وحق المسكن والنفقة طوال فترة بقائي على ذمته وغيابه سنتين ، علما بأني حاليا في أول أيام العدة بعد الطلقة الثانية ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزم الرجل الإنفاق على أهله بالمعروف، ويدخل في ذلك المأكل والمشرب والملبس والمسكن، سواء كان موسرا أو معسرا، ولا تسقط النفقة بالتقادم ، بل تبقى دينا في ذمة الزوج، وللزوجة المطالبة بها، سواء طلقت أو بقيت على ذمته.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً ، لم يسقط بذلك ، وكانت دَيْناً في ذمته ، سواء تركها لعذر أو غير عذر ، في أظهر الروايتين [يعني عن الإمام أحمد]. وهذا قول الحسن ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ".

واستدل رحمه الله بأن "عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ،في رجال غابوا عن نسائهم , يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون.

قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها، ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة " انتهى من "المغني" (8/ 165).

ثانيا:

للمطلقة بعد الدخول أو الخلوة، تمام مهرها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :   فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا  رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

والحاصل:

أن من حقك المطالبة ببقية مهرك.

ومن حقك أيضا أن تطالبي بما أخل به من نفقتك الواجبة، على كل حال، من يساره، أو إعساره، وسواء طلقك، أو ردك إلى عصمته.

وينظر حقوق المطلقة في جواب السؤال رقم : (82641) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب