الحمد لله.
أولا:
قول الرجل لامرأته: "هناك عشرين مليون امرأة غيرك" : يعتبر من كنايات الطلاق، فلا يقع إلا مع النية.
والضابط في كنايات الطلاق، أنها: كل لفظ محتمل لمعنى الطلاق وغيره، كاذهبي إلى أهلك، أو: انتهى ما بيننا، ونحو ذلك .
وفي " الموسوعة الفقهية " (29/26):
" اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ .
فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا : لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى.
وهذه الجملة تحتمل الطلاق ، وأنه يفارقها ويأخذ غيرها من النساء، ويحتمل مجرد الإخبار، وأنه يمكنه الزواج من غيرها مع وجودها، أو مع مفارقتها لو أراد.
فإن أراد الطلاق بهذه الجملة في الحال: وقع الطلاق.
ثانيا:
قول الرجل لامرأته: "الله يربح" لا يدخل في كنايات الطلاق إلا إذا كان في سياق يدل على ذلك، كأن تسأله الطلاق، فيجيبها بذلك، أي اذهبي والله ييسر لك حياتك الجديدة.
فإذا قال: الله يربح، في غير سياق يفيد الطلاق، فإنه لا يقع بذلك طلاق ولو نواه؛ لأن اللفظ غير صالح لذلك، والطلاق لا يقع بمجرد النية.
وإن قال ذلك في سياق يفيد الطلاق- كما مثلنا- ونوى الطلاق: وقع الطلاق.
والله أعلم.
تعليق