السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

ما حكم نقل الميت من مدفن غير شرعي؟

309766

تاريخ النشر : 18-06-2023

المشاهدات : 1742

السؤال

والدتي توفيت من أكثر من خمسة سنوات، ووالدي توفي من شهرين، فهل يجوز نقلهم من القبر الذي دفنوا فيه؛ حيث إنه في بلدتنا ندفن بما يعرف بالفساقي، وكل عائلة لها المدفن الخاص بها، وأريد أن أشتري مدفنا، وأقوم بعمل لحود به، وأدفنهم كل شخص في لحد، طبقا للشرع، وترك المدفن لإخوتي بعد إبلاغهم بأن هذا المدفن غير شرعي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الدفن في الفساقي غير مشروع كما هو متقرر عند أهل العلم؛ لاحتوائه على جملة من المنهيات.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (21/18):

" لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يدفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا لضرورة كضيق مكان، أو تعذر حافر، أو تربة أخرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يدفن كل ميت في قبر واحد. وعلى هذا فعل الصحابة ومن بعدهم...

ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد الضرورة، ويقدم الرجل وإن كان ابنا...

ولذلك فيكره الدفن في الفساقي، وهي كبيت معقود بالبناء يسع لجماعة قياما، لمخالفتها السنة، والكراهة فيها من وجوه وهي:

عدم اللحد، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز، وتجصيصها والبناء عليها، وخصوصا إذا كان فيها ميت لم يبل، وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم تبل أربابها، وإدخال أجانب عليهم، فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة المبيحة لدفن ميتين فأكثر في قبر واحد.

ويرى بعض الفقهاء أنه يكره ذلك، حتى إذا صار الميت ترابا؛ لأن الحرمة باقية " انتهى.

ثانيا:

الأصل في قبر المسلم، أنه لا يجوز نبشه وإخراج صاحبه؛ لأن كرامة الميت وحرمته كالحي.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود (3207)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (3/213).

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" هذا كلام عام يراد به الخصوص؛ لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود، فعلمنا أن المعنى: ككسره حيا في الإثم، لا في القود، ولا الدية، لإجماع العلماء على ما ذكرت لك " انتهى من "التمهيد" (13/144).

فلا يجوز نبش القبر وإخراج صاحبه منه، إلا لعذر شرعي مبيح لذلك؛ من ضرورة، أو مصلحة راجحة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/252):

" اتفق الفقهاء على منع نبش القبر إلا لعذر وغرض صحيح " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا، وسبق إليه، فهو حبس عليه؛ ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/122).

وينبغي أن يقال هنا:

إن نقل والديك، أو أحدهما من القبر الذي دفنا فيه: مقيد بأمور مهمة:

الأول، وهو أهم هذه الشروط: ألا يكون في النقل امتهان لأي منهما، ولا إساءة لجثته، من كسر عظم، أو نحو ذلك. فإن حصل امتهان له، أيا كان: فلا ينقل، بل يبقى على ما هو عليه.

الثاني: أن يكون النقل إلى قبر شرعي، كما ذكرت.

الثالث: ألا تحصل مفسدة أخرى من النقل، كاختلاف الإخوة، أو فساد ذات بينهم، ووقوع الشقاق والنفرة بينهم لأجل ذلك، بل يتراضون ويتصالحون على فعل ما هو أصلح لوالديهم.

فإن غلب على ظنك وجود مفسدة في النقل، مما ذكرنا، أو لم ننتبه له: فالأصل بقاء ما كان على ما كان.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب