الحمد لله.
أولا:
ما ذكر تحت هذا الرابط ليس كافيا في الحكم على هذه البطاقة، ولم يتضح لنا هل هي بطاقة مغطاة من العميل، أم لا، وفي حال كونها غير مغطاة، هل تشتمل على شرط غرامة على التأخر في السداد أم لا.
ثانيا:
البطاقة إما أن تكون:
1-بطاقة مغطاة، لا يسحب العميل منها إلا بقدر ما وضع من رصيد فيها.
والمبلغ المودع في رصيدها إن كان مودعا في الحساب الجاري، فهو قرض من العميل للبنك، فتحرم المكافآت التي يصرفها البنك للعميل ، سواء كانت نقودا أو نقاطا تتحول إلى نقود؛ لأنها هدايا على القرض قبل السداد، وذلك ربا. وينظر: جواب السؤال رقم : (280396) ، ورقم : (147775) ، ورقم : (106418) .
وإن كان المال مودعا في حساب التوفير أو الاستثمار، فلابد من التأكد من حل الاستثمار في هذا البنك.
وينظر في شروط جواز الاستثمار: جواب السؤال رقم : (299171) .
2-بطاقة غير مغطاة، وهذه يتم فيها إقراض البنك للعميل، فيشترط لجوازها أمران:
-ألا يأخذ البنك زيادة على القرض، ويستثنى من ذلك رسوم الإصدار والتجديد والسحب، إذا كانت مساوية للتكلفة الفعلية، وأي زيادة على ذلك فهي ربا.
-أن يخلو العقد من شرط غرامة على التأخر في السداد، حتى لو كان البنك سيخرجها صدقة؛ لأنه شرط ربوي محرم لا يجوز الموافقة عليه ولو كان العميل عازما على السداد.
وينظر: جواب السؤال رقم : (97846) ، ورقم : (259008) .
وهذه البطاقة غير المغطاة، لو تحققت فيها شروط الجواز، ثم أعطى البنك مكافأة للعميل، فلا حرج فيها؛ لأن البنك هو المقرض، فهو مقرض ومتبرع، ولا حرج في ذلك.
والله أعلم.
تعليق