الحمد لله.
الخلع يوجب البينونة الصغرى، فلا تحل الزوجة لمن خلعها إلا بعقد جديد.
والواجب على المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة على الراجح، إلا إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل.
ويجوز لزوجها الأول أن يعقد عليها ويدخل بها وهي في عدتها، وإنما الممنوع أن تتزوج غيره في العدة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا خالع الرجل زوجته، أو فسخ نكاحه، فله أن يتزوجها في عدتها، في قول جمهور الفقهاء. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وشذ بعض المتأخرين، فقال: لا يحل له نكاحها، ولا خطبتها؛ لأنها معتدة.
ولنا: أن العدة لحفظ نسبه، وصيانة مائه، ولا يصان ماؤه عن مائه، إذا كانا من نكاح صحيح" انتهى من " المغني " (8/ 127).
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/ 620): "واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر، عن فرقة: أنه لا يجوز له ذلك، كما لا يجوز لغيره، وهو قول شاذ مردود" انتهى.
وعليه:
فلا حرج أن تعقدا النكاح الآن قبل وضع الحمل.
والله أعلم.
تعليق