السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

نصرانية تزوجت مسلما عرفيا ويرفض تسجيل الزواج بدعوى أنه لا يجوز تسجيله

311721

تاريخ النشر : 29-07-2019

المشاهدات : 3354

السؤال

أنا مسيحية حبيت شخصا مسلم متزوجا ، وعنده بنتان ، وهو حبني بسبب مشاكل مع زوجته ، وبقينا فترة من الزمن معا ، ثم قررنا أن نتزوج عرفيا ، وأنا عمري 23 سنة ، وتم الزواج عند محامي ، وكنت أنا ولية نفسي ، والشهود كانوا أصدقاءه ، ثم انصرفنا من عند المحامي وفي اليوم التالي أتى لي بورقة الزواج العرفي ، وبقينا معا إلى أن عرفت أمي بعلاقتنا فوافقت بشرط أن يتم الزواج رسميا ، فرفض زوجي تسجيل الزواج بدعوى أنني نصرانية وزواج المسلم بالنصرانية لا يكون إلا عرفيا فقط . فهل كلامه صحيح ؟ فأنا مسيحية ، ولكني لا أعتقد بأشياء كثيرة في هذا الدين ، فأنا مؤمنة بربنا أنه لا إله إلا هو ، ومؤمنة بسيدنا محمد ، فأرجو الرد .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

سنجيبك عن سؤالك المتعلق بزواج المسلم من مسيحية ، ولكن أهم من ذلك أن تسألي عن أمر الدين الذي تكون به السعادة الأبدية.

وما دمت تعتقدين أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا اعتقدت أن عيسى عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ابن إله ، فما الذي يمنعك من الدخول في الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه الله لجميع عباده، وهو دين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام.

فليكن همك الأعظم كيف تُرضين الله، وكيف تنقذين نفسك من النار، فإن الإنسان لا يدرى متى تحين ساعة وفاته ، فبادري على الفور بشهادة الحق (أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله) ، والدخول في الإسلام ، والالتزام بما أوجب الله عليك من الصلاة وغيرها.

وإذا كنت تخشين أذى من أهلك لو أعلنت الإسلام ، فلا تعلني ذلك ، والتزمي بالإسلام فيما بينك وبين الله ، وهذا سهل عليك، لا سيما أنك متزوجة من مسلم.

ونحن في انتظار أن تبشرينا بدخولك الإسلام، ونسأل الله أن يكون ذلك في أقرب وقت، خاصة في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم.

ثانيا:

يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية إذا كانت عفيفة ؛ لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة/5 .

والعقد يصح إذا توفرت شروطه، من الرضا، والولي، والشاهدين المسلمين.

وولي المرأة يكون على دينها، وهو ابنها، ثم أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابن عمها، على الترتيب.

وعليه: فقد أخطأتما بالزواج بلا ولي، وعليكما تدارك ذلك بإعادة العقد على يد وليك.

لكنك إن أسلمت، فلابد أن يكن وليك مسلما ، فإن لم يكن في عصبتك مسلم، زوجك القاضي المسلم أو إمام المركز الإسلامي ، فإن لم يوجد زوّجك رجل عدل من المسلمين.

وأما التوثيق فليس شرطا في العقد ، لكنه واجب لحفظ حقوق كل من الزوجين، وحقوق أولادهما.

وما ذكره زوجك من أن الزواج من المسيحية لا يصح إلا عرفيا: غير صحيح، بل زواج المسلم من مسيحية، هو كزواجه من المسلمة ، فيجب أن يكون العقد مستوفيا لشروطه الشرعية ، ويجب كذلك توثيقه ، حفظا للحقوق .

فبادري بالإسلام، يا أمة الله ، وليعقد نكاحك وليك المسلم ، أو من ذكرنا عند عدم وجوده، ووثقا ذلك في الأوراق الرسمية.

رزقك الله السعادة والهناء والجنة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب