الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

إذا نوى الشفع ثم علم أن الإمام يصلي الوتر فماذا يعمل ؟

311756

تاريخ النشر : 28-05-2019

المشاهدات : 22654

السؤال

صليت صلاة التراويح جماعة ، وحينما شرع الإمام في صلاة الوتر ركعة واحدة نويت صلاة الشفع ركعتين ، وأثناء الصلاة فهمت أننا كنا نؤدي صلاة الوتر فغيرت النية ، فهل هذا جائز أم علي إعادة صلاة الوتر ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من أوتر بثلاث ، جاز أن يسردها بلا سلام ، وجاز أن يسلم بعد ركعتين ، ثم يأتي بركعة.

وعليه: فركعتا الشفع إن نواهما الإنسان من الوتر، أي نوى وترا مفصولا، فلا يضره بعد ذلك لو أوتر الإمام بثلاث متصلة، أو أوتر بواحدة، أو فصل الوتر، ولا يحتاج إلى إحداث نية؛ لأنه قد نوى الوتر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أن يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك: ينوي الوتر. وإذا نوى الوتر فهو على نيته سواء سرد الإمام الثلاث جميعاً أو سلم بالركعتين ثم أتى بالثالثة؛ لأن الركعتين اللتين تسبق الواحدة هي من الوتر لكنه وتر مفصول، وإذا سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز" انتهى من "جلسات رمضانية" الدرس الثالث والعشرون.

ثانيا:

إذا لم ينو المأموم أن الركعتين من الوتر، ثم علم أن إمامه يصلي الوتر، فله خياران:

1-أن يحدث نية للوتر، دون أن يقطع الصلاة.

قال النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/199): " وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ابْتِدَاءً أَنَّهُ وَاصِلٌ ، فَإِنَّهُ يُحْدِثُ نِيَّةَ الْوِتْرِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ لَهَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ" انتهى.

وقال العدوي في حاشيته على "الخرشي" (3/ 11) : "اعلم أنه إن علم حين دخوله معه أنه يوصل وصل معه، ولكن ينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر، ولو نوى الإمام بالثلاث الوتر، ولا تضر هذه المخالفة ... وإن لم يعلم حين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشفع فقط، أحدث نية الوتر من غير نطق به عند فعل الإمام له. قاله الفاكهاني" انتهى.

2-أن ينوي مفارقته عند قيام الإمام للثالثة، فيسلم، ثم يدخل معه بنية الوتر.

قال الصاوي في حاشيته على "الشرح الصغير" (1/ 407): "واعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه، ولا تبطل إن خالفه وسلم ومن ركعتين، مراعاة لقول أشهب بذلك" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب