الثلاثاء 28 شوّال 1445 - 7 مايو 2024
العربية

استمنى في نهار رمضان وحبس المني ثم خرج مع البول فهل فسد صومه ؟

312139

تاريخ النشر : 13-10-2019

المشاهدات : 41416

السؤال

للاسف عدت للعادة السرية بعد انقطاع وتوبة بسبب الفراغ ، وللأسف في نهار رمضان استمنيت ، وحبست المني ولم يخرج ، ولكن بعدها تبولت ، ونزلت مع البول مادة ليست واضحة هل هي مني أم مذي ؟ فهل يصح صيامي ؟

الجواب

الحمد لله.

يحرم الاستمناء في رمضان وغيره، وهو في نهار رمضان أشد تحريما لأنه يجمع بين فعل الاستمناء المحرم، وإفساد الصوم وانتهاك حرمة هذه الفريضة.

فالواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يحذر عقابه.

لكن إذا لم يخرج المني، أو حبسه الإنسان فلم يخرج منه شيء، ولو قطرة، في الحال، أو بعد ذلك: فإن صيامه صحيح.

قال في "كشاف القناع" (2/ 318)  في ذكر مفسدات الصوم: "(أو استمنى) أي: استدعى المني (فأمنى ...) ؛ لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريق أولى، فإن لم ينزل فقد أتى محرما ولم يفسد صومه" انتهى.

ثانيا:

من حبس المني فلم يخرج، ثم خرج مع البول شيء يحتمل أن يكون منيا أو مذيا؛ فإن يميز بينهما بصفات كل واحد مهما التي يذكرها أهل العلم .

والظاهر أن ما خرج منك هو "مني" ، لأنه الغالب في الخروج بسبب الاستمناء، ولأنه هو الذي يوصف بأنه "مادة" ؛ فالمني : ماء غليظ القوام، بعكس المذي، فإنه رقيق يشبه الماء.

قال ابن قدامة رحمه الله:

" فصل: فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره، فلم يخرج : فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي، وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء.

والمشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع، وأحب أن يغتسل.

ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله، وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة، فيجب الغسل بها .

ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر.

ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية ، وفضخه، بقوله: ( إذا رأت الماء )، و: ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) ؛ فلا يثبت الحكم بدونه.

وما ذكره من الاشتقاق لا يصح ؛ لأنه يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء، ولا يحصل إلا بخروجه منه، أو لمجانبته الصلاة ، أو المسجد ، أو غيرهما مما منع منه.

ولو سمي بذلك مع الخروج، لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج، فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاطراد.

ومراعاة الشهوة للحكم ، لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة ، وشرط الحكم : مُراعىً له، ولا يستقل بالحكم.

ثم يبطل بلمس النساء، وبما إذا وجدت الشهوة هاهنا من غير انتقال ؛ فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه.

وكلام أحمد هاهنا : إنما يدل على أن الماء إذا انتقل: لزم منه الخروج، وإنما يتأخر. ولذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه.

فعلى هذا ، إذا خرج المني بعد ذلك : لزمه الغسل، سواء اغتسل قبل خروجه ، أو لم يغتسل ؛ لأنه مني ، خرج بسبب الشهوة؛ فأوجب الغسل، كما لو خرج حال انتقاله.

وقد قال أحمد رحمه الله، في الرجل يجامع ولم ينزل، فيغتسل، ثم يخرج منه المني: عليه الغسل.

وسئل عن رجل رأى في المنام أنه يجامع فاستيقظ، فلم يجد شيئا، فلما مشى خرج منه، المني؟

قال: يغتسل...

ونص أحمد على وجوب الغسل على المجامع الذي يرى الماء بعد غسله، وهذا مثله.

وقد دللنا على أن من أحس بانتقال المني، ولم يخرج : لا غسل عليه. ويلزم من ذلك وجوب الغسل عليه بظهوره، لئلا يفضي إلى نفي الوجوب عنه بالكلية، مع انتقال المني لشهوة ، وخروجه." انتهى من "المغني" (1/128-129).

وينظر في صفات المني والمذي ، والفرق بينهما : جواب السؤال رقم : (2458) ، ورقم : (111846) .

وعلى ذلك :

فإذا تبين أن الخارج منك "مني" : فقد فسد صومك، ووجب عليك ، مع التوبة إلى الله تعالى : القضاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" قوله : ( أو استمنى ):

أي: طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد..." انتهى من "الشرح الممتع" (6/373).

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم: (2571) ، ورقم : (71213) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب