الحمد لله.
الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، ما لم يكن فيه تكسر وترقيق، أو ضحك وخضوع بالقول ونحو ذلك.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (4/ 90) : "إنْ كَانَ صَوْتَ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ يَتَلَذَّذُ بِهِ ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِتْنَةً، حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِمَاعُهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ يَحْرُمُ ، وَيُحْمَل اسْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَصْوَاتَ النِّسَاءِ حِينَ مُحَادَثَتِهِنَّ عَلَى هَذَا ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَرْخِيمُ الصَّوْتِ وَتَنْغِيمُهُ وَتَلْيِينُهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ إثَارَةِ الْفِتْنَةِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة :"صوت المرأة نفسه ليس بعورة، لا يحرم سماعه، إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث، وخضوع في القول ، فيحرم منها ذلك لغير زوجها ، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه ؛ لقوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/ 32 .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود "انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 202) .
وإذا كانت هذه المقاطع الصوتية التي تريدين نشرها مشتملة على ما ينفع، خالية من التكسر وترقيق الصوت، لا يظهر فيها شيء منك، فلا حرج فيها.
وإن اقتصرت على النساء، أو استهدُف بها النساء: كان أولى.
والله أعلم.
تعليق