الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أفطرت بسبب الحمل والرضاع ولم تقض حتى كبر سنها وعجزت عن القضاء ثم ماتت فهل يصام عنها؟

314870

تاريخ النشر : 29-10-2019

المشاهدات : 10464

السؤال

توفيت خالتي ، وعمرها ٦٩ عام قبل أسبوع ، وأذكر أنها في مرة أخبرتني أن عليها صيام قضاء ٣ رمضانات تقريبا أو ٤ ، كانت تنوي الإطعام قضاء عنها بسبب كبر سنها ، ومشقة الصيام عليها ، أفطرتها جميعا بسبب حمل ورضاع فقد كان يشق عليها الصيام ، ومرت الأيام حتى كبر سنها ، أو أصبح متعذراً عليها القضاء ، والآن كما ذكرت لك أنها توفيت ، هل يمكن القضاء عنها ؟ هل يلزم كفارة عن كل يوم أفطرته ؟ أم ماذا نفعل ؟ وإن كان يمكن الصيام عنها فهل يجوز لي أن أصوم عنها ؟ أم يلزم أن تقضي عنها ابنتها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أفطرت المرأة بسبب الحمل والرضاع ، فعليها القضاء فقط ، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها، على الراجح، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (49794) .  

ثانيا:

إذا كانت خالتك قد أخرت القضاء لعذر، ثم يئست من القضاء لكبر سنها وعجزها عنه، فكان عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من أرز أو غيره.

ويلزم ورثتها الآن أن يخرجوا من تركتها ما يحصل به هذا الإطعام.

وإن كانت تمكنت من القضاء قبل كبر سنها، ولم تفعل حتى دخل عليها رمضان آخر، ثم يئست من القضاء فكان عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وأن تخرج كفارة عن تأخير القضاء بلا عذر، كما هو مذهب جمهور الفقهاء .

والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، ولا تتكرر الكفارة بتعدد السنوات.

وينظر: جواب السؤال رقم : (26865).

وعلى ذلك، فقد كان عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينين، مسكينا بدلا عن الصوم، وتطعم مسكينا آخر، كفارة عن التأخير بلا عذر.

فإذا لم تفعل ذلك حتى ماتت ، فإنه يخرج ذلك  من تركتها.

وهذا هو الأحوط .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا كفارة عن تأخير القضاء ، فيكون الواجب عندهم هو إطعام مسكين واحد عن كل يوم . وينظر جواب السؤال رقم : (26865) .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن امرأة كانت لا تقضي أيام الحيض في رمضان حتى تراكم عليها حوالي مائتي يوم ، وهي الآن مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ، فماذا عليها ؟

فأجاب :"هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها : فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، فتحصي الأيام الماضية ، وتطعم عن كل يوم مسكيناً " انتهى من "فتاوى الصيام" (ص 121) .

وبهذا تعلم أنه لا صوم عليها حتى يصومه عنها وليها أو غيره.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب