الحمد لله.
أولاً:
يكره إفراد أو تخصيص يوم الجمعة بصيام .
أما إن كان هناك سبب لصيامه ، ولم يكن هناك تخصيص له ؛ فلا كراهة في صيامه ، ومن ذلك :
1- أن يكون قد صام يومًا قبله أو ينوي أن يصوم يومًا بعده ؛ لما جاء في "صحيح البخاري" (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ، قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : فَأَفْطِرِي .
2- أن يوافق صومًا اعتاد المرء أن يصومه ؛ كمن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ، فوافق صومه يوم الجمعة ؛ فلا حرج عليه ؛ لما رواه مسلم (1930) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ؛ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ .
3- أن يوافق يوم الجمعة يومًا يستحب صيامه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء ؛ فلا حرج حينئذ في إفراده ؛ لأنه لم يتقصد يوم الجمعة وإنما أراد صوم عرفة وعاشوراء .
4- أن يضطر لقضاء يوم عليه في يوم الجمعة ؛ لكونه يعمل في باقي الأيام عملاً لا يستطيع معه الصيام أو لضيق الوقت أو نحو ذلك .
وقد سبق بيان حكم إفراد يوم الجمعة بصيام في جواب السؤال رقم : (20049) ورقم: (107124) .
ثانيًا:
ما دمت أفطرت يوم الخميس ، فكان ينبغي أن لا تصوم يوم الجمعة إلا مع يوم السبت ، لحديث جويرية رضي الله عنها السابق .
لكن من صامه عازما على صوم يوم السبت ، ولكن منعه من ذلك عذر ، كمرض أو سفر : فلا حرج عليه حينئذ ، لأن إفراد الجمعة بالصيام إنما جاء لعذر ، ولم يكن مقصودا .
ومثل ذلك : لو أردت إكمال صيام ستة شوال ، ولم يكن أمامك بدٌّ من إفراد الجمعة بالصيام ، إما لظروف عملك التي لا تسمح لك بالتطوع بصوم في غير إجازتك ، أو لظروف سفر منعك من الصوم في غيره ، أو لكونه آخر يوم من أيام الشهر .. ونحو ذلك من الأعذار .
أما إذا لم يكن شيء من ذلك ، وصمت الجمعة ، وأنت غير عازم على صوم السبت معه ، وكان أمامك فرصة أن تكمل تصوم ستة شوال في غير هذا اليوم ، فإفراد الجمعة مكروه حينئذ ، وهو ما تدل عليه الأحاديث السابقة .
والله أعلم.
تعليق