الحمد لله.
أولا:
للإنسان أن يهب في حياته وصحته من ماله ما شاء، للقريب وغيره، بشرط ألا يقصد حرمان وارثٍ، فإن قصد ذلك حرمت الهبة حينئذ ولم تصح.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبِطَال الْحق" نقله العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/ 109).
"لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله، لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق" .
وينظر : جواب السؤال رقم:(260349).
ثانيا:
إذا كانت الهبة معلقة على الموت، فهذه وصية.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 434): " ولا يصح تعليقها أي: الهبة على شرط، غير موت الواهب، فيصح، وتكون وصية" انتهى.
والوصية للوارث محرمة، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة؛ لما روى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائي (4641)، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة وحسنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".
ثالثا:
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية محرمة؛ لأنها قروض ربوية وليست استثمارا مباحا، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (98152)، ورقم:(126073).
فانصحوا لوالدكم بتصحيح نيته، وإلغاء هبته، ورد هذه الشهادات إن كانت في بنوك ربوية.
ثم هو بالخيار بين الإبقاء على هذه الزوجة إن رأى ذلك، أو مفارقتها إن شاء ، ولا حاجة به إلى التحيل على حرمانها من التركة .
والله أعلم.
تعليق