الحمد لله.
أولا:
لا حرج في الاستفادة من الميزات التي تقدمها هذه المواقع، إذا كان الاشتراك فيها مجانا، كموقع بوكينج مثلا.
وما جاء من التخفيض ونحوه بناء على حجزك أو شرائك لنفسك، فهو لك.
وما جاء بناء على الحجز أو الشراء للغير، فهو له؛ لأنك وكيلة، والوكيل لا يربح من الموكل إلا بعلمه، وما ربحه فهو لموكله إلا أن يأذن له فيه.
وإن جاء النفع من جراء الحجز لك ولغيرك، فللغير نسبته منه.
ويمكنك أن تقولي لمن تحجزين له: إنك تستفيدين بعض المزايا من الموقع الذي تحجزين عن طريقه ؛ إما إضافة نقاط لي، أو ترقية في عضويتي، أو منحي شيئا مجانا، ونحو ذلك؛ ليكونوا على بينة أنك تعملين بأجر، وأنك تنتفعين من وكالتك عنهم.
فإن سمح لك، وإلا فتتفقان على طريقة لتقسيم هذا النفع، أو تعويضه عنه.
ولك طلب أجرة على إجراء الحجز أو الشراء للغير، فتكونين وكيلة بأجرة، ويبقى ما تقدم من أن الربح أو النفع يكون للموكل، وليس لك.
ثانيا:
يجوز أن تستفيدي من هذه العضوية، وتربحين منها، كأن تأخذي الليلة ب350وتبيعينها ب400، وهذا يشترط له علم الطرف الآخر بأنك تربحين، وأنك لست متبرعة، بل تأخذين بسعر، وتبيعين بسعر، ولا يلزمك إخباره بالسعر الذي اشتريت به لنفسك.
فهنا أمامك طريقان: أن تكوني بائعة، أو تكوني وكيلة بأجرة.
ففي الحالة الأولى، تخبرين الراغب في الحجز مثلا، أنك (ستبيعين) له الليلة ب400، وأنك تتاجرين وتربحين من وراء هذا الأمر.
ولا يجوز البيع حتى تملكي السلعة وتقبضيها إن كانت مما يقبض.
وينظر للأهمية: جواب السؤال رقم: (160559).
وفي الطريقة الثانية، تخبرين الراغب أنك ستوفرين له الليلة ب 400 وأن ما حصلت عليه من تخفيض فهو لك.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86): " إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك. صح , واستحق الزيادة. وقال الشافعي : لا يصح. ولنا , أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له في الثاني , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى.
ويترتب على كون المعاملة بيعا أو وكالة آثار شرعية من حيث الضمان، والرجوع بالتبعة، وغير ذلك.
ثالثا:
لا حرج في العمل في وسيطا في بيع المنتجات، لكن يلزم إخبار من تشترين لهم بالسعر الأصلي؛ أنك تربحين من وراء ذلك نقاطا ونحوها.
أو تكونين بائعة، أو وكيلة بأجرة، كما قدمنا.
والله أعلم.
تعليق