الحمد لله.
أولا:
نسأل الله أن يلطف بك ويأجرك في مصابك، ويجعل لك فرجا ومخرجا.
وإذا كان زوجك كما ذكرت فيجوز لك طلب الطلاق، بل لا خير لك في البقاء معه، أو ارتباط اسمك باسمه.
وإذا رفض الطلاق، فيمكنك رفع الأمر إلى القضاء.
ويمكنك أيضا أن تختلعي منه؛ فتتنازلي عن صداقك، أو عن شيء منه، وتفتدي نفسك منه، وتعتقي نفسك من إساره، وتفري من شري وقّذَره!!
وأما الأولاد فلا نظن أن مثله يحرص حقيقة على أولاده، وحضانة من دون السابعة لأمهم، ويخير من بلغ سبع سنين، ولا حق في الحضانة للفاسق غير المأمون.
فلعلك، إذا رفعت أمرك للقضاء: أن تحصلي على الطلاق، وعلى حضانة الأولاد.
ثانيا:
إذا اضطررت إلى البقاء معه، وخشيت الضرر والإصابة بالأمراض من معاشرته، فلك الامتناع من المعاشرة لهذا السبب.
قال النووي رحمه الله: " ولو كانت مريضة، أو كان بها قرح يضرها الوطء، فهي معذورة في الامتناع عن الوطء" انتهى من "روضة الطالبين" (9/59).
والأولى في مثل حالتك، إن اضطرتك ظروفك إلى المقام معه، ولم تتمكني من فراقه لسبب من الأسباب: الاتفاق معه على أنك تبقين دون وجود علاقة معه، ليسقط حقه في المعاشرة، وتبرأ ذمتك بيقين.
والله أعلم.
تعليق