الحمد لله.
أولاً:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد صلاة فريضة في يوم مرتين ؛ وذلك فيما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ [موضع معروف بالمدينة] وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَقُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ ، قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أخرجه أبو داود (579) ، وقال الألباني : حسن صحيح .
وأخرجه النسائي (860) بلفظ : لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .
وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 431) جاء بلفظ : لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .
وهذا النهي إنما هو في حق من نوى بالصلاة الثانية أنها فريضة ، أما إذا أراد بها النافلة ، فلا حرج في ذلك ، ولا يقال : إنه قد صلى الفريضة مرتين .
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/156) :
"واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا.
قالا : وأما من صلى الثانية مع الجماعة ، على أنها له نافلة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة : (إنها لكم نافلة) فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين ، لأن الأولى فريضة ، والثانية نافلة" انتهى .
فمن صلى الفريضة ، فلا يجوز له أن يقوم ويصليها مرة أخرى ينوي بها الفرض .
لكن .. من صلى في بيته أو في مسجد ، ثم أتى مسجدا آخر ووجدهم يصلون ؛ فإنه يصلي معهم ، وتكون الثانية نافلة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (52/519- 521) :
"مَنْ صَلَّى فَرْضَهُ ، ثُمَّ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَتُهَا ، أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ ، بِشَرْطِ أَنْ تُقَامَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي لِجَوَازِ الْإِعَادَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ: أَنْ يَكُونَ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ .
وَلَمْ يُفَرِّقْ الْخِرَقِيِّ بَيْنَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ ، وَلَا بَيْنَ الْمُصَلِّي جَمَاعَةً وَفُرَادَى .
وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، أَيُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .
إنَّمَا هِيَ نَافِلَةٌ ، فَلَا يَدْخُلُ ؛ فَإِنْ دَخَلَ صَلَّى ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ......
واستدل بما رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : { شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْت مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ .
فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ ، فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا .
قَالَ : لَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ؛ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْأَثْرَمُ .
وَرَوَى مَالِكٌ ، فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، "أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ لِلصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ .
فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْت فِي أَهْلِي .
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا جِئْت فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْت قَدْ صَلَّيْت } .
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إنَّ خَلِيلِي - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلَا تَقُلْ : إنِّي قَدْ صَلَّيْت ، فَلَا أُصَلِّي . رَوَاهُ النَّسَائِيّ.
... وَالْأَحَادِيثُ بِإِطْلَاقِهَا تَدُلُّ عَلَى الْإِعَادَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ .
وَقَدْ رَوَى أَنَسٌ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْغَدَاةَ فِي الْمِرْبَدِ ، فَانْتَهَيْنَا إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّيْنَا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .
وَعَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ ، وَكَانَ قَدْ صَلَّاهُنَّ فِي جَمَاعَةٍ .
رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ" انتهى .
قال الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي في "شرح سنن النسائي" (10/655) :
"الراجح مشروعية الإعادة مطلقًا، سواء صلاها وحده، أو مع جماعة، لإطلاق الأحاديث المتقدمة.
وأما حديث الباب [يعني: حديث ابن عمر المذكور في أول الجواب] : فإنه محمول على إعادتها في يوم مرتين ، بدون جماعة، أو على أن يكون كل منهما فريضة، ويدل عليه رواية: "لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين" انتهى .
ثانيا :
من أعاد الصلاة : فإن صلاته الأولى لا تبطل بذلك ، بل الأولى هي الفريضة.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/522) :
"إذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ : فَالْأُولَى فَرْضُهُ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ.
لقَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً]، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : { فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ ].
وَلِأَنَّ الْأُولَى قَدْ وَقَعَتْ فَرِيضَةً ، وَأَسْقَطَتْ الْفَرْضَ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ ثَانِيًا ؛ وَإِذَا بَرِئَتْ الذِّمَّةُ بِالْأُولَى، اسْتَحَالَ كَوْنُ الثَّانِيَةِ فَرِيضَةً ، وَجَعْلُ الْأُولَى نَافِلَةً .
قَالَ حَمَّادٌ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : إذَا نَوَى الرَّجُلُ صَلَاةً ، وَكَتَبَتْهَا الْمَلَائِكَةُ ؛ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَوِّلَهَا؟ فَمَا صَلَّى بَعْدَهَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ .
فَعَلَى هَذَا لَا يَنْوِي الثَّانِيَةَ فَرْضًا ، لَكِنْ يَنْوِيهَا ظُهْرًا مُعَادَةً ، وَإِنْ نَوَاهَا نَافِلَةً صَحَّ" انتهى .
وقال البغوي رحمه الله :
"إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده ، فالأولى فرضه عند الأكثرين ، والثانية نافلة ... ثم استدل بحديث : (فإنهما لكما نافلة )" انتهى .
وفي "تحفة الأحوذي" :
(فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ نَافِلَةٌ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ، فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ: يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ " انتهى.
رابعا :
من أعاد الصلاة احتياطًا لشكه في صحتها ، ثم تبين له صحة الأولى ؛ فإن الأولى هي الفريضة، والثانية تكون نافلة ؛ بناء على ما تقدم .
أما إذا تيقن بطلان الأولى ، فهل تجزئه الصلاة الثانية عن الأولى ، مع أنها وقعت على وجه الاحتياط ، لا الجزم ؟
في المسألة خلاف، والأصح فيها الإجزاء .
قال الزركشي: " إذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ : فَقِيَاسُ هَذِهِ النَّظَائِرِ: أَنَّهَا تُجْزِئُهُ ، وَإِنْ أَوْقَعَهَا بِقَصْدِ النَّفْلِ.
وَبِهِ أَجَابَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.
ومثله : إذا أَغْفَلَ الْمُتَوَضِّئُ لُمْعَةً فِي الْأُولَى ، فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ التَّكْرَارِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ : أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ النَّفَل...
إلى أن قال : " التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ قِيَامِ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَفْلٍ حَقِيقَةً ؛ بَلْ وَاجِبٌ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى قَصْدِ النَّفْلِ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إنَّمَا حَصَلَ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ ، وَهُوَ حُصُولُ الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ " انتهى من " المنثور في القواعد الفقهية " (3/306) .
ومما يؤيد صحة الصلاة الثانية ووقوعها عن الأولى ، أنه لو كان فعل الواجب على وجه الاحتياط لا يغني شيئا ، لما أمروا به أحدا أن يفعله ، لعدم فائدته حينئذ .
قال الزركشي أيضا (2/270) : " إذا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ظُهْرًا بِنِيَّةِ الْفَائِتَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ : قَالَ وَالِدِي : يَجُوزُ عَنْ فَرْضِهِ الْفَائِتِ ؛ لِأَنَّ بِالْإِجْمَاعِ ، لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ وَفَرَغَ مِنْهُ ، ثُمَّ شَكَّ فِي بَعْضِ فَرَائِضِهِ : " يُسْتَحَبُّ " الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْأُولَى إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهَا ، تَقَعُ الثَّانِيَةُ عَنْ فَرْضِهِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِعَادَةِ مَعْنًى .
وَبَانَ بِذَلِكَ : أَنَّ شَكَّهُ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ فِعْلِهِ " انتهى من "المنثور في القواعد الفقهية" (2/ 270) .
وللاستزادة ينظر " المنثور في القواعد الفقهية " (2/305-311) ، و" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (1/126) .
وينظر السؤال رقم : (248621) .
ثالثًا:
اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ، فقد أدرك الصلاة ، واختلفوا فيما إذا أدرك أقل من ركعة ، هل يكون مدركا للوقت أو لا ؟
فذهب جماعة منهم إلى أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام ، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، وتكون أداء لا قضاء ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .
وذهب آخرون إلى أنه لا يكون مدركا للوقت إلا إذا أتى بركعة كاملة ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، وهو الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ رواه البخاري (580)، ومسلم (607).
وعليه : فمن صلى ركعة من الصلاة ثم خرج وقتها ؛ فقد أدرك الصلاة ، ومن لم يدرك ركعة كاملة فلا يكون قد أدّى الصلاة في وقتها ، ولكن تكون له قضاءً .
وينظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال رقم : (96836).
والله أعلم.
تعليق