السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

كان يطالب جدته بتعويض عن شهادة زور وقد ماتت وتم بيع أرضها بثمن بخس فهل يطالب المشتري بذلك؟

315910

تاريخ النشر : 02-12-2019

المشاهدات : 3176

السؤال

اتفقت مع أقاربي أن لي تعويضا قدره خمسمائة ألف جنيه؛ لما تعرضت له من ضرر بسبب شهادة زور من جدتي في قضية قتل خطأ خاصة بي، والتعويض سيكون من نصيب جدتي في قطعة أرض بعد بيعها، لكن أقاربي تهربوا مني بعد وفاة جدتي وبيع الأرض، وذلك بعلم مشتري الأرض وموافقته، فقد استغل خلافي مع أقاربي واشترى من بعض أقاربي نصيبهم بثمن أقل؛ على اعتبار أنه سيأخذ الأرض دون أن يدفع لي أقاربي المبلغ المتفق عليه، ويتصرف هو معي، وفعلا باعوا له، وسلموا الأرض له، ووضع يده عليها مستعينا ببلطجية يهددنا بهم، ومعارف له في الشرطة؛ لأنه بخلاف التعويض فإن أمي أيضا لها نصيب على المشاع في هذه الأرض، لكنها اضطرت للبيع له بالسعر الذي حدده هو، لأنه ليس أمامنا بديل آخر، فكل الشكاوى التي قدمناها في قسم الشرطة وفي الحي وفي النجدة حفظت، وكأنها لم تكن؛ لأن المشتري له معارف في الشرطة، ونحن لا نستطيع الوقوف ضد البلطجية لنسترد حقنا، غير أني كنت متوقعا للغدر من أقاربي لمواقف مشابهة سابقا، فأخذت احتياطي، وقمت بأخذ توقيعات لهم على عقود بيع للأرض بحيلة بدون أن يشعروا بذلك؛ حتى إذا غدروا بي فيكون في يدي وسيلة أسترد بها حقي، بالإضافة إلى أن جدي صاحب هذه الأرض كان قد تبنى طفلا، وكتبه كابن شرعي مما ترتب عليه حجب إخوته عن الميراث، فلم يأخذوا شيئا من ثمن هذه الأرض، والمشتري وكل الجيران في المنطقة على علم بواقعة التبني هذه، فوفقا للشرع إخوة جدي لهم نصيب في الأرض. فسؤالي هو: هل يجوز لي استخدام العقود التي معي لأسترد من المشتري بقية ثمن نصيب أمي في الأرض بعد أن بعنا له ونحن مكرهين بالثمن الذي حدده هو، وهو أقل مما كنا نطلب، وأقل من سعر السوق، وأسترد منه أيضا مبلغ التعويض الذي ساعد أقاربي على التهرب مني، وعدم دفعه لي، واسترد منه أيضا ثمن نصيب إخوة جدي المحجوبين عن الميراث ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يمكن الحكم على مشروعة التعويض المذكور إلا بالوقوف على حقيقته، فإن كانت شهادة الزور ترتب عليها أن تدفع أو أن يضيع من حقك خمسمائة ألف، وجب على جدتك هذا التعويض.

وإن كنت لم تدفع ذلك، ولم يضع من حقك هذا المبلغ، وإنما هو تعويض عن الأذى والضرر المعنوي، فهذا التعويض لا يحل لك.

وجاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 (3/ 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه:"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى.

وفي " الموسوعة الفقهية " (13/ 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية ":

"لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى.

ثانيا:

إذا كان البيع تم بالإكراه المعتبر، كالبيع تحت التهديد بالقتل أو الضرب أو الحبس، فإنه لا يصح، ولا تزال الأرض ملكا لأصحابها، ولك استعمال العقود التي معك لاسترجاع الأرض والمحافظة على حق والدتك.

وإذا كان البيع قد تم دون إكراه معتبر، فالبيع صحيح، وليس لك مطالبة المشتري بشيء فيما يخص والدتك، لأنها هي من أضاعت حقها بنفسها.

ولإخوة جدك- إن تم حجبهم لأجل المتبنى- أن يطالبوا بفسخ العقد ، فيما يخص نصيبهم من الأرض؛ لأنه تم بيع نصيبهم دون إذنهم أو رضاهم، ولك أن تعينهم على ذلك بما معك من العقود ليتوصلوا إلى حقهم.

فإن عجزوا عن فسخ البيع، فإنهم يطالبون بثمن حصتهم ممن أخذ ثمن الأرض.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب