الحمد لله.
أولا:
لا يمكن الحكم على مشروعة التعويض المذكور إلا بالوقوف على حقيقته، فإن كانت شهادة الزور ترتب عليها أن تدفع أو أن يضيع من حقك خمسمائة ألف، وجب على جدتك هذا التعويض.
وإن كنت لم تدفع ذلك، ولم يضع من حقك هذا المبلغ، وإنما هو تعويض عن الأذى والضرر المعنوي، فهذا التعويض لا يحل لك.
وجاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 (3/ 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه:"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى.
وفي " الموسوعة الفقهية " (13/ 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية ":
"لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بهذا، وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى.
ثانيا:
إذا كان البيع تم بالإكراه المعتبر، كالبيع تحت التهديد بالقتل أو الضرب أو الحبس، فإنه لا يصح، ولا تزال الأرض ملكا لأصحابها، ولك استعمال العقود التي معك لاسترجاع الأرض والمحافظة على حق والدتك.
وإذا كان البيع قد تم دون إكراه معتبر، فالبيع صحيح، وليس لك مطالبة المشتري بشيء فيما يخص والدتك، لأنها هي من أضاعت حقها بنفسها.
ولإخوة جدك- إن تم حجبهم لأجل المتبنى- أن يطالبوا بفسخ العقد ، فيما يخص نصيبهم من الأرض؛ لأنه تم بيع نصيبهم دون إذنهم أو رضاهم، ولك أن تعينهم على ذلك بما معك من العقود ليتوصلوا إلى حقهم.
فإن عجزوا عن فسخ البيع، فإنهم يطالبون بثمن حصتهم ممن أخذ ثمن الأرض.
والله أعلم.
تعليق