الحمد لله.
أولا:
الطلاق يقع بالكتابة إذا نواه
إذا كتب الرجل طلاق زوجته ، بنية الطلاق: وقع الطلاق. وإذا لم ينو الطلاق، لم يقع؛ لأن الكتابة تعبر كناية، وليست من صريح الطلاق.
أما إذا لم يكتب الطلاق، وإنما وقع على ورقة فيها الطلاق، ففي ذلك خلاف، هل لا يقع أصلا، أو يتوقف على نيته؟
وينظر: تفصيل ذلك في جواب سؤال (هل التوقيع على ورقة الطلاق يعد طلاقاً؟).
ثانيا:
توقيع الطلاق على أكثر من ورقة
إذا قلنا إن التوقيع كالكتابة، وأنه يرجع إلى نية الزوج في الطلاق، فإن وقع على أكثر من ورقة، وأراد الطلاق بتوقيعه على الورقة الأولى، ثم أراد التأكيد بتوقيعه على الثانية والثالثة، أو لم ينو شيئا، فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة.
وإن إراد الطلاق بالتوقيع على كل ورقة: فإنه تقع ثلاث طلقات عند الجمهور، وتبين منه بينونة كبرى.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وأنه لا يقع طلاق ثان أو ثالث إلا بعد رجعة أو عقد جديد، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المفتى به في موقعنا.
وعليه؛ فعلى فرض أنك نويت الطلاق بالتوقيع على كل ورقة، فإنه لا تقع إلا طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك إن كانت لا تزال في العدة، وإلا فيلزمك عقد جديد، مستوف للشروط، من وجود الولي والشاهدين وموافقة الزوجة، ويلزم مهر جديد.
والله أعلم.
تعليق