الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

التعامل ببطاقة ائتمان من بنك إسلامي مع وجود غرامة التأخير أم بطاقة مسبقة الدفع من بنك ربوي؟

320143

تاريخ النشر : 01-04-2021

المشاهدات : 6478

السؤال

أريد أن أحصل على بطاقة فيزا أو ماستركارد، وذلك للحاجة لشراء المنتجات عن طريق الإنترنت، أو دفع الخدمات والفواتير إلكترونيا، كذلك أريد أن يكون معي هذه البطاقة، وذلك لاستخدامها في الشراء من المحلات التجارية، ولا أريد أن أحمل نقودا معي، ذهبت إلي المصارف الإسلامية الموجودة في بلدي، ولكن للأسف لا تتيح البطاقات التي يصدرونها خدمات الدفع عبر الإنترنت إلا في حالة أن تكون البطاقة كريدت، أي تكون مغطاة من البنك ـ قرض من البنك ـ، ومسموح بسداد المبلغ خلال 55 يوما، وفي حالة التأخر يكون هناك مصاريف إدراية، وأرى أنها مثل غرامة التأخير، إنما هي مسميات، والعبرة بحقيقة الأمور وليست مسمياتها. وهناك حل: أن أفتح حسابا جاريا في البنك الإسلامي، وأضع فيه مبلغا أكبر من مبلغ الكارت، بحيث يتم خصم المديونات أتوماتيكيا في ميعاد محدد في الشهر؛ حتى لا أقع في غرامة التأخير سواء بالعمد أو بالنسيان. الحل الآخر هو الذهاب إلى البنك الربوي، وإصدار بطاقة إلكترونية ولا تكون مغطاه ـ ليست قرضاـ، إنما أنا الذي أضع فيها النقود، واستخدمها في الشراء من المحلات، أو من خلال الإنترنت، أو دفع الخدمات، ولا يوجد بها أي فؤائد، ولكن تخصم مصاريف بنسبه في المائة من المبلغ المسحوب في عمليات الشراء. أنا الآن بين مشكلتين: هل أوقع على شرط محرم في البنك الإسلامي، أم أكون معينا للبنك الربوي في الإثم بأن أضع أموالي فيه؟ 

ملخص الجواب

1. يجوز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة من العميل بشرط أن تسلم من المحاذير التي تم بيانها في الجواب المطول. 2. البطاقة المغطاة من العميل، لا قرض فيها، ولا حرج فيما يأخذه البنك من رسوم على إصدارها أو استعمالها ولو زادت على التكلفة الفعلية. 3. إذا لم تجد بطاقة ائتمان في بنك إسلامي خالية من المحاذير، جاز لك التعامل بالبطاقة المغطاة الصادرة من البنك الربوي.  

الحمد لله.

أولا:

شروط جواز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة

يجوز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة من العميل (كريديت)، إذا سلمت من المحاذير التالية:

  1.  اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.
  2. أخذ رسوم إصدار زيادة على التكلفة الفعلية.
  3. أخذ نسبة على عملية السحب، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، وما زاد على ذلك فهو ربا.
  4. شراء الذهب والفضة والعملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن. وراجع جواب السؤال رقم : (97530).

وأما البطاقة المغطاة من العميل، فلا قرض فيها، ولا حرج فيما يأخذه البنك من رسوم على إصدارها أو استعمالها ولو زادت على التكلفة الفعلية.

ثانيا:

حكم التعامل ببطاقة الائتمان المغطاة الصادرة من البنك الربوي

إذا لم تجد بطاقة ائتمان في بنك إسلامي خالية من المحاذير، جاز لك التعامل بالبطاقة المغطاة الصادرة من البنك الربوي؛ لأن مفسدة إعانة البنك الربوي –مع سلامة العقد- أخف من مفسدة التوقيع على عقد مشتمل على شرط ربوي ولو كنت عازما على السداد، مع أنه قد يبتلى المرء بالتأخر دون قصد فيلزم بدفع الربا فعلا.

وإذا أضيف إلى هذا أن البنوك الإسلامية-في بلد السائل- توسعت في وضع أموال عملائها في السندات الربوية، كان هذا مؤكدا لما ذكرنا في المقارنة بين المفسدتين، وأن مفسدة التعامل مع البنك الربوي حينئذ أخف.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب