الحمد لله.
ما قامت به زوجتك من إدخال نطفة أجنبي إليها: منكر عظيم، وخيانة للزوج، وإدخالٌ عليه من ليس منه، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى.
والواجب عليك أن تنفي هذا الولد، ولا تنسبه إليك، لأنك إن لم تنفه ورثك ، وورث أقاربك ونظر إلى أمك وأختك، وتكشفت عنده نساؤك ، وخلا بهن ؛ وكل ذلك محرم.
ولا سبيل لنفيه إلا باللعان.
قال ابن قدامة رحمه الله: " والقذف على ثلاثة أضرب: واجب، وهو أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها، فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه، لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإذا لم ينفه لحقه الولد، وورثه، وورث أقاربه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته، وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.
ولو أقرت بالزنا، ووقع في قلبه صدقها، فهو كما لو رآها" انتهى من "المغني" (8/ 71).
وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (7/ 111): " ... (لزمه نفيه) وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه، وهو ممتنع، كما يحرم نفي من هو منه ، لما يأتي، ولعظيم التغليظ على فاعل ذلك، وقبيح ما يترتب عليهما من المفاسد، كانا من القبائح الكبائر، بل أطلق عليهما الكفر في الأخبار الصحيحة، وإن أُوّل بالمستحل ، أو بأنهما سبب له ، أو بكفر النعمة.
ثم إن علم زناها ، أو ظنه ظنا مؤكدا : قذفها ، ولاعن لنفيه ، وجوبا فيهما.
وإلا ؛ اقتصر على النفي باللعان ، لجواز كونه من شبهة ، أو زوج سابق" انتهى.
وينظر في صفة اللعان وكيفيته: جواب السؤال رقم : (33615)، ورقم : (178671).
وتقتصر في اللعان على نفي الولد عنك ، فتحلف بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدك، وتقول في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين.
ولا تحلف الزوجة حينئذ ، إذا كانت معترفة بجريمتها.
وحينئذ لا ينسب الولد لك، ولا تلزمك نفقته، ويسمى باسم عام، ويلزم أمه رعايته، وترثه ويرثها.
والله أعلم.
تعليق