الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يوجد سجود سهو على المأموم المسبوق؛ لأنه فاتته ركعة أو أكثر

322478

تاريخ النشر : 16-12-2019

المشاهدات : 4125

السؤال

دخلت المسجد، وكان الإمام في الركعة الثانية، فصليت معه، ولما إنتهى الإمام وسلم، قمت أنا وصليت ما فاتني، فرأى أحدهم ما فعلت، ثم أتى إلي، وقال: يجب أن تصلي سجدتي سهو؛ لأنك تأخرت، ولم تحضر الصلاة كاملة مع الإمام، مع العلم إن الإمام لم يسهُ، ولم يخطئ، ولم يصلى سجدتين سهو، وقال أيضاً : إنه يوجد رأي لأحد الأئمة أنه يجب على المأموم المسبوق أن يصلي سجدتين سهولأنه تأخر، فما صحة هذا الرأي ؟ وهل يجوز أن أفعل ما قاله لي ؟

الجواب

الحمد لله.

سجود السهو إنما سببه السهو في داخل الصلاة ، بالزيادة أو النقصان أو الشك.

قال ابن رشد:

" سجود السهو: والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين:

إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قِبَل النسيان ، لا من قِبَل العمد.

وإما عند الشك في أفعال الصلاة. " انتهى من "بداية المجتهد" (1 / 447).

وأما المسبوق ببعض الصلاة، فإنما أمره الشرع بإتمام ما فاته، لا غير.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟

قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.

قَالَ:  فَلاَ تَفْعَلُوا! إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا   رواه البخاري (635)، ومسلم (603).

وأما أن المسبوق يسجد للسهو، لمجرد أنه مسبوق: فهذا ما لا أصل له في الشرع المطهر، ولا نعلم أحدا قاله من أهل العلم قط !!

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب