الحمد لله.
أولا:
بنت الزنا لا ولي لها من أقربائها لانتفاء العصبة.
قال في "كشاف القناع" (4/ 417): "(وعصبته) أي عصبة من لا أب له شرعا (عصبة أمه)... (في إرث فقط، كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة، فلا يعقلون) أي عصبة أمه (عنه، ولا يثبت لهم) عليه (ولاية التزويج) ، أو كان أنثى (ولا غيره) ، كولاية المال؛ لأنهم ينتسبون إليه بقرابة الأم وهي ضعيفة ، ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره" انتهى.
ثانيا:
يتولى تزويج هذه المرأة القاضي الشرعي، فإن لم يوجد، فرجل مسلم له مكانة بين المسلمين كإمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وإذا تعذر من له ولاية النكاح: انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ، ممن له نوع ولاية في غير النكاح، كرئيس القرية، وأمير القافلة ونحوه" انتهى من "الاختيارات"، ص350 .
وقال في "كشاف القناع" (5/ 52): " (فإن عدم الولي مطلقا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم ، (أو عضل) وليها ، ولم يوجد غيره : (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد أو كبيره ، أو أمير القافلة ونحوه) ، لأن له سلطنة.
(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان : (زوجها عدل بإذنها . قال) الإمام (أحمد في دِهقان قرية)، أي (رئيسها : يزوج من لا ولي لها ، إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرُّستاق قاض) ، لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة ، يمنع النكاح بالكلية ؛ فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها" انتهى.
وعليه ؛ فكان ينبغي أن تعقد النكاح لدى محكمة القضاء الإسلامية-سواء كانت في بلدك أو بلدها- ولو كانت تابعة لمؤسسة بدعية ، إلا إذا كانت بدعتهم مكفرة.
وإذا كان قد عقد لها إمام المركز الإسلامي في بلدها أو بلدك، فالعقد صحيح لما تقدم عن شيخ الإسلام وغيره.
والله أعلم.
تعليق