الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

ليس لها ولي فعقد لها مدير المركز الإسلامي مع وجود قاض شرعي

322492

تاريخ النشر : 23-06-2020

المشاهدات : 3775

السؤال

أنا شاب تزوجت ببنت ولدت من زنا ، والولي الذي قام بتزويجني إياها هو مدير بعض المراكز في البلد الذي أعيش فيه، إذ ليس في بلادنا ولي الأمر المسلم، بل فيها مؤسسة لأهل البدع، وهي التي تعتمد وتوثق بها لدى حكومتنا، وهي حكومة ديمقراطية، وأذنت الحكومة لهذه المؤسسة إنشاء محكمة القضاء الإسلامية، والتي تجرى فيها بعض القضايات الشرعية الإسلامية التي أجازتها لهم الحكومة، وهذه البنت كانت تعيش في نفس البلد الذي أعيش فيه طالبة للعلم لا مستوطنة، فلما أردت أن أتزوجها قالت: لنذهب إلى بلدها ليقع العقد هناك، فذهبنا مع ذلك المدير، مع إنه ليس مديرا للمركز الذي كانت هذه البنت تتعلم فيه، بل هو مدير مركز آخر، فزوجني إياها هناك، فهل هذا النكاح صحيح؟ أم كان يلزم أن يكون المدير هو مدير مركز بلد البنت؟ أم كان يلزم أن يكون من مراكز بلد البنت لا من بلدي؟ أم كان يلزم أن يكون الولي إماما من أئمة المساجد لا المدير؟ أم كان يلزم أن يكون الولي مدير تلك المؤسسة لأهل البدع ؟ وإن كان الجواب أن النكاح فاسد فماذا يجب علي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

بنت الزنا لا ولي لها من أقربائها لانتفاء العصبة.

قال في "كشاف القناع" (4/ 417): "(وعصبته) أي عصبة من لا أب له شرعا (عصبة أمه)... (في إرث فقط، كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة، فلا يعقلون) أي عصبة أمه (عنه، ولا يثبت لهم) عليه (ولاية التزويج) ، أو كان أنثى (ولا غيره) ، كولاية المال؛ لأنهم ينتسبون إليه بقرابة الأم وهي ضعيفة ، ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره" انتهى.

ثانيا:

يتولى تزويج هذه المرأة القاضي الشرعي، فإن لم يوجد، فرجل مسلم له مكانة بين المسلمين كإمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وإذا تعذر من له ولاية النكاح: انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ، ممن له نوع ولاية في غير النكاح، كرئيس القرية، وأمير القافلة ونحوه" انتهى من "الاختيارات"، ص350 .

وقال في "كشاف القناع" (5/ 52): " (فإن عدم الولي مطلقا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم ، (أو عضل) وليها ، ولم يوجد غيره : (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد أو كبيره ، أو أمير القافلة ونحوه) ، لأن له سلطنة.

(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان : (زوجها عدل بإذنها . قال) الإمام (أحمد في دِهقان قرية)، أي (رئيسها : يزوج من لا ولي لها ، إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرُّستاق قاض) ، لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة ، يمنع النكاح بالكلية ؛ فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها" انتهى.

وعليه ؛ فكان ينبغي أن تعقد النكاح لدى محكمة القضاء الإسلامية-سواء كانت في بلدك أو بلدها- ولو كانت تابعة لمؤسسة بدعية ، إلا إذا كانت بدعتهم مكفرة.

وإذا كان قد عقد لها إمام المركز الإسلامي في بلدها أو بلدك، فالعقد صحيح لما تقدم عن شيخ الإسلام وغيره.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب