الحمد لله.
قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/89.
فالواجب في كفارة اليمين أن يطعم عشرة مساكين .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" المكفر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم، أولا يجدهم.
فإن وجدهم، لم يجزئه إطعام أقل من عشرة في كفارة اليمين... وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور. وأجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد...
وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يرددها على مسكين واحد في عشرة أيام، إن كانت كفارة يمين... ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد. وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه في كل يوم قد أطعم مسكينا ما يجب للمسكين، فأجزأ، كما لو أعطى غيره، ولأنه لو أطعم هذا المسكين من كفارة أخرى، أجزأه، فكذلك إذا أطعمه من هذه الكفارة.
ولنا: قول الله - تعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )؛ ومن أطعم واحدا، فما أطعم عشرة، فما امتثل الأمر، فلا يجزئه، ولأن الله تعالى جعل كفارته إطعام عشرة مساكين، فإذا لم يطعم عشرة، فما أتى بالكفارة ..." انتهى من "المغني" (13 / 513).
وعلى هذا ؛ فهذا المسكين الذي أخذ وجبتين وادعى أن إحداهما لصاحبه ، لا يخلو من حالين : الأولى : أن يغلب على ظنك أن الرجل صادق في كلامه؛ فتكون بهذا قد أطعمت عشرة؛ لأن من يسر الشريعة أنها أقامت غلبة الظن مقام اليقين عند تعذره.
قال أبو عبد الله المقّري رحمه الله تعالى:
" المعتبر في الأسباب ، والبراءة ، وكلّ ما ترتبت عليه الأحكام : العلم. ولما تعذّر ، أو تعسّر في أكثر ذلك : أقيم الظن مقامه ، لقربه منه " انتهى من"القواعد" (1 / 289).
الحالة الثانية : أن لا يغلب على ظنك صدقه، ولم تطمئن لكلامه، وهو الظاهر من سؤالك، ففي هذه الحال عليك إخراج وجبة طعام أخرى، وتعطيها لمسكين آخر ، ليتحقق إطعامك عشرة مساكين، وليزول الشك باليقين.
وسُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لا بد من عشرة فقراء؟ ...
فأجابت: كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام ، فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص...
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر بن عبد الله أبو زيد ، صالح بن فوزان الفوزان ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 / 21).
والله أعلم.
تعليق