الحمد لله.
أولا:
العبرة في عقد النكاح بالعقد الشرعي الذي يحصل فيه الإيجاب من الولي والقبول من الخاطب في حضور شاهدين، مع رضا المرأة، فإذا حصل هذا انعقد النكاح.
وأما توثيقه في الجهات الرسمية فليس شرطا لصحة النكاح، لكنه واجب لحفظ حق الزوج والزوجة والأولاد.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :"هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب ، وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ، مع حضور الشهود، ورضا البنت المسماة في العقد : فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر ، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله .
وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك ، وكتابته : قضاء على الفوضى ، ومنعا للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع .
وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف : واجبة ، لما في ذلك من إعانته على ضبط شؤون رعيته وتحقيق المصلحة لهم .
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (18/ 105).
ثانيا:
ما جاء في العقد المدني من منع التعدد، ومن أن الطلاق لا يكون إلا بحكم القاضي، باطل لا قيمة له لمصادمته للشرع، وعلى الزوجة ووليها أن يتقيا الله تعالى ، ولا يستعملا هذا العقد إلا فيما يجوز لهم شرعا.
ثالثا:
فُهم من سؤالك أنه لا يمكنك الزواج من ثانية إلا بعد فسخ العقد المدني، فإن كان الأمر كذلك، فإنه لا مانع من فسخ هذا العقد ، بشرط توثيق النكاح بطريقة أخرى، كتوثيقه في بلد آخر مثلا ، سواء بلد إقامتك ، أو غيرها .
فإذا كان لا يمكن توثيقه، فمن حق الزوجة أن ترفض فسخه، حفظا لحقها.
والله أعلم.
تعليق