الحمد لله.
لا حرج في استئجار قوالب التصميم للعمل عليها، مدة معلومة بأجرة معلومة، كعشرين دولارا شهريا.
ولا حرج في بيع ما أنشأته من تصاميم بشرطين:
الأول: أن تخلو التصاميم من محذور في نفسها، كصور محرمة، أو كونها تدعو لشيء محرم.
الثاني: أن تباع على من يستعملها في مباح، فإن غلب على الظن أنه يستعملها في محرم لم يجز البيع له، فلا يجوز بيع التصاميم للبنوك الربوية والكنائس والمعابد وصالات القمار ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير يتخذه خمرا، إذا علم ذلك؛ كمذهب أحمد وغيره. أو ظن، وهو أحد القولين.
يؤيده: أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار, ولم تصح الإجارة, والبيع والإجارة سواء" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 388).
والله أعلم.
تعليق