السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم استخدام قوالب التصاميم بأجرة ثم بيع التصاميم بعد التعديل عليها

322860

تاريخ النشر : 24-06-2020

المشاهدات : 4600

السؤال

سؤلي هو عن شركات تصميم باشتراك شهري، أي أدفع مثلا 20 دولارا في الشهر مقابل استخدام قوالب التصميم الخاصة بالشركة، سواء كانت للفديوهات، أو اللوجوهات، أو البانرات.. الخ، فأقوم بالاشتراك ، وأقوم ببيع هذه القوالب، أي يأتي إلي عميل يريد مثلا تصميما للوجو، فأذهب للموقع فآخذ قالبا من قوالب اللوجو، وأعدل عليه علي حسب ما طلب العميل، وأبيعه له بسعر5 دولار، مع العلم إن التعديل علي القالب يكون داخل الموقع، فهل يجوز التربح بهذه الطريقة ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في استئجار قوالب التصميم للعمل عليها، مدة معلومة بأجرة معلومة، كعشرين دولارا شهريا.

ولا حرج في بيع ما أنشأته من تصاميم بشرطين:

الأول: أن تخلو التصاميم من محذور في نفسها، كصور محرمة، أو كونها تدعو لشيء محرم.

الثاني: أن تباع على من يستعملها في مباح، فإن غلب على الظن أنه يستعملها في محرم لم يجز البيع له، فلا يجوز بيع التصاميم للبنوك الربوية والكنائس والمعابد وصالات القمار ونحو ذلك؛ لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير يتخذه خمرا، إذا علم ذلك؛ كمذهب أحمد وغيره. أو ظن، وهو أحد القولين.

يؤيده: أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار, ولم تصح الإجارة, والبيع والإجارة سواء" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 388).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب