الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

كتب الشقة باسم زوجته الثانية خوفا من طرد أولاده الكبار لإخوتهم الصغار فهل تدخل في التركة ؟

323305

تاريخ النشر : 22-03-2020

المشاهدات : 8646

السؤال

مات أبي منذ 11 عاما، ولم يكن يملك إلا شقة نقيم بها أنا وأمي وأخواتي البنات، وكان لنا إخوة من أبي، ولكن من أم غير أمي كانوا متزوجين، وغير مقيمين معنا، فقام أبي قبل وفاته بنقل ملكية الشقة باسم أمي؛ حتى لا يخرجنا أخوتنا منها ، فهل ما فعله أبي حرام ؟ وهل يجب علينا أن نرد ورثهم من الشقة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان والدك قد كتب الشقة باسم والدتك، وظل ساكنا معها فيها حتى مات، فإن الهبة لا تنفذ، وتكون الشقة من جملة التركة، وذلك أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

وقبض المنزل يكون بتخليته والتمكين من التصرف فيه، وهذا لا يتحقق إذا استمر الزوج ساكنا مع زوجته فيه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده" انتهى من "المغني" (5/ 381).

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (39/ 306)، "الشرح الممتع" (11/ 70).

وفي "الموسوعة الفقهية" (25/ 121): " حيازة الدار الموهوبة:

الملكية للدار الموهوبة تثبت بالقبض بإذن الواهب عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وتثبت الملكية عند المالكية بمجرد العقد، غير أنهم يشترطون لتمام العقد الحيازة للدار الموهوبة.

وعلى ذلك فإذا وهب شخص لآخر دارا فإن الموهوب له تثبت له ملكية الدار، وتصبح نافذة عند جميع الفقهاء بحيازة هذه الدار، وهذا إذا كان الموهوب له بالغا رشيدا ...

واتفق المالكية والحنفية على أن المرأة لو وهبت دارها لزوجها وهي ساكنة فيها ولها أمتعة فيها، والزوج ساكن معها، فإن هذه الهبة صحيحة، ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها.

وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها، واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح" انتهى.

وقد نقلنا كلام الحنفية والمالكية في جواب السؤال رقم : (261441) فانظره.

ثانيا:

إذا كان والدك إنما خشي من تعدي إخوتك الكبار عليكم وطردكم من الشقة، فهذا المحذور قد انتفى الآن لأن الشقة أصبحت باسم والدتك، فعليكم تقييم الشقة، وحصر جميع الورثة، وإعطاء إخوتك نصيبهم، أو أن تباع الشقة ويأخذ كل وارث نصيبه من ثَمنها.

والحاصل أنه يجب إدخال الشقة في التركة وتقسيمها على جميع الورثة لعدم صحة الهبة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب