الحمد لله.
أولا:
إذا مات والدك، فإن السدس من تركته يكون لوالدته ، وهي جدتك ؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ النساء/11.
ويصح لها أن تتنازل عن نصيبها مجانا ، أو بمقابل ، ما دامت عاقلة رشيدة.
ثانيا:
إذا تم الاتفاق على التنازل عن نصيبها بمقابل، فهذا يسمى: التخارج، وهو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، بشيء معلوم من التركة أو من غيرها.
والتخارج هنا له حكم البيع، فلا بد فيه من شروط البيع، ومنها أن يكون العوض أو المقابل: معلوما ، مملوكا لصاحبه ملكا تاما.
وفي "الموسوعة الفقهية "(11/ 5) :
"الأصل في التخارج: أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم.
ولكنه يعتبر عقد بيع، إن كان البدل المصالَح عليه شيئا من غير التركة.
ويعتبر عقد قسمة ومبادلة، إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة، وقد يكون هبة أو إسقاطا للبعض، إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق" انتهى.
وفي "كشاف القناع" (3/ 394): " (أن يصالح عن الحق المقَر به، بغير جنسه، فهو معاوضة أي: بيع)، كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم عوض عنه ما يجوز تعويضه" انتهى بتصرف.
فإن كان المقابل هو تنازلكم عن نصيبكم ونصيب والدكم من منزلها، أي عن نصيبكم من تركتها في حال موتها، فهذا المقابل لا يصح لأمرين:
1-أنه ليس لوالدكم المتوفى نصيب من تركة أمه؛ لأنه مات قبلها. وأنتم لا نصيب لكم كذلك لو كان لكم عم حي عند وفاة الجدة.
2-أنه على فرض أنكم ترثون من جدتكم لعدم وجود ابن حي لها، فهذا إنما يكون بعد وفاتها، ولا تملكون هذا النصيب في حياتها حتى تتنازلوا عنه وتجعلوه عوضا.
وعليه : فتنازل جدتكم لا يصح؛ لعدم صحة العوض ، وبطلان البيع، ويكون نصيبها من منزلكم إرثا لورثتها.
ثالثا:
إن كان المقابل هو تنازلكم عن نصيب والدكم من منزل الجدة، المراد به التنازل عن نصيبه من تركة والده مثلا، بحيث كان لأبيكم نصيب في المنزل أثناء حياة الجدة، فهذا مقابل صحيح لأنكم تملكونه عند التنازل.
وحينئذ فالتنازل الذي حصل لجدتكم صحيح، ويلزمكم تسليم نصيب والدكم لورثة الجدة.
والله أعلم.
تعليق