الحمد لله.
لا حرج من الاستفادة بماء جميع الآبار ، إلا آبارا معينة ذكرها الفقهاء.
قال في "كشاف القناع" (1/ 29): "(ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة) لقول ابن عمر: إن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحِجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة متفق عليه.
(قال الشيخ تقي الدين وهو البئر الكبيرة التي يردها الحاج في هذه الأزمنة انتهى) .
قال في الهدي في غزوة تبوك: بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها...
(ويكره ماء بئر ذروان) وهي التي ألقي فيها سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات، ذكره في الحاشية.
(و) يكره ماء (بئر برهوت) بفتح الباء والراء ، ويقال برهوت بضم الباء وسكون الراء.
روي عن علي: شر بئر على الأرض برهوت، وهي بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها ، أخرجه أبو عبيد عن علي، وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس مرفوعا، ذكره ابن الأثير في النهاية، وهي البئر التي تجتمع فيها أرواح الفجار، ذكره ابن عساكر" انتهى.
فما عدا هذه الآبار لا حرج في استعمال مائه .
وكونها تابعة لمعبد هندوسي - لا يقتضي تحريمها ، فإن شركهم بالله لا يتعدى إلى مياههم وأطعمتهم إلا الذبائح .
لكن إذا ترتب على استعمالها مفسدة ، فينبغي منعه، كما لو دخل عليهم المسلمون ضعاف الإيمان ويستمعون كلامهم ، وشبهاتهم التي قد تؤثر فيهم، أو يحصل بسبب ذلك منازعات وخلافات ونحو ذلك .
والله أعلم.
تعليق