الحمد لله.
أولا: حكم بيع السيرم (خلاصة الدم)
لا يجوز بيع (السيرم) الذي يعد خلاصة الدم؛ لما روى البخاري (5945) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ".
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/ 427): "الحكم الخامس: ثمن الدم، واختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة، وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم، كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا أعني بيع الدم وأخذ ثمنه" انتهى.
ثانيا:
المخرج أن لا تبيع السيرم، وإنما من احتاجه من المعامل، أتى بالدم، فتقوم بفصل السيرم ومعايرته، مقابل أجرة معلومة.
ثالثا: من احتاج السيرم ولم يجده إلا بمقابل
من احتاج من المعامل إلى هذا السيرم المعاير، ولم يجد من يبذله مجانا أو من يُستأجر على فصله ومعايرته، جاز أن يدفع المال للحصول عليه، ويحرم على الآخذ أخذه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (13-20 رجب 1409هـ ما يلي:
" أما حكم أخذ العوض عن الدم ، وبعبارة أخرى: بيع الدم ، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: ( إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه )، كما صح أنه نهى عن بيع الدم.
ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ.
ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة، تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات" انتهى.
والله أعلم.
تعليق