الحمد لله.
لا يجوز هذا النوع من التسويق؛ لما فيه من تغرير المشترين، وإيهامهم أن المنتج قد أخذ تقييما إيجابيا حقيقيا والواقع أن التقييم قد اشتري بالمال، وهو المنتج المجاني والعمولة التي لك.
والشريعة حرمت ما فيه هذا التغرير والإيهام، ومن ذلك تحريم النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، ليغرّ غيره فيظن أنها تساوي ذلك.
روى البخاري (2150)، ومسلم (1413) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا .
قال في "مطالب اولي النهى" (3/ 101): "النجش حرام؛ (لما فيه من تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل) المشتري (قريبا منه)؛ أي: مما سامه.
(ذكره الشيخ) تقي الدين" انتهى.
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .
ثم إن هذا التقييم الذي يضعه المشتري: هو شهادة منه عند الناس أن هذا المنتج بصفة كذا، أو أنه يستحق كذا؛ فإذا كانت شهادة بحق، لم يكن له أن يأخذ الأجر عليها.
وينظر جواب السؤال رقم : (105335).
وإن كانت شهادة زور، إنما شهد بها لأجل ما أخذه من السلع أو الأموال، فلا يخفى ما فيها من الكذب، وأكل المال بالباطل، وهي ظلمات بعضها فوق بعض.
وبكل حال؛ التسويق المذكور فيه تغرير وخديعة للمشترين؛ إذ يظنون أن المنتج جيد وقد أخذ (خمسة نجوم) بعد شرائه واستعماله، وهو تقييم زائف لا حقيقة له.
فالواجب أن تتقي الله تعالى، وأن تحذر الكسب الحرام، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
تعليق