السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

إذا غاب الزوج ولم يترك مالا فمن ينفق على الزوجة ؟

324502

تاريخ النشر : 28-01-2021

المشاهدات : 6233

السؤال

في حال كان زوج المرأة غائبا بسبب أي ظروف، وهو حي يرزق، ولم تكن تستطيع المرأة الإنفاق على نفسها، ولا يوجد ما تركه زوجه لها، فمن يقوم بالإنفاق على المراة؟ والدها أم والد الزوج؟

الحمد لله.

غياب الزوج عن زوجته ولم يترك لها نفقة

إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يترك لها نفقة، ولو يوكل من ينفق عليها كأبيه، فإن وجدت شيئا من ماله: أنفقت منه، ولو ببيع شيء من أملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان:  خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ  رواه البخاري (5364).

فإن لم تجد شيئا من ماله، فلها أن تستدين عليه.

فإن لم تجد من يقرضها، فلها طلب الفسخ، فيفسخ القاضي نكاحها.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 237):

" (أو غاب موسر) عن زوجته (وتعذرت نفقته) عليها؛ بأن لم يترك لها نفقة، ولم تقدر له على مال، ولم يمكنها تحصيل نفقتها (باستدانة) ، أي اقتراض أو نحوه عليه (وغيرها: فلها الفسخ)؛ لتعذر الإنفاق عليها من ماله، كحال الإعسار، بل أولى، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ؛ فوجبت إزالته دفعا للضرر .

(ولا يصح) الفسخ (في ذلك كله بلا حاكم؛ فيفسخ) الحاكم بطلبها، أو تفسخ (بأمره)؛ أي: الحاكم؛ للاختلاف فيه، كالفسخ للعُنَّة.

وتوقفه على طلبها: لأنه لِحقِّها.

فإن فرق بينهما: فهو فسخ لا رجعة فيه، كتفريقه للعنة .

(وله) أي الحاكم (بيع عقار، وعَرَض، لغائب) ترك زوجته بلا نفقة، ولا منفق؛ (إن لم يجد) الحاكم ما ينفقه عليها (غيره) ، أي غير ثمن العقار والعرض لدعاء الحاجة إليه" انتهى.

وقال عثمان النجدي في "حاشيته على المنتهى" (4/ 458): "قوله: (باستدانة) أي: أو اقتراض. قوله: (وغيرها) أي: كبيع عقار" انتهى.

من ينفق على الزوجة إذا غاب زوجها ولم يترك لها نفقة ؟

فإن لم تُرد الزوجة الفسخ، فإن نفقتها تكون على قريبها؛ كمن لا زوج لها، فتكون النفقة على أبيها إن كان قادرا، وإلا فعلى أمها، ثم على أقاربها، كأخيها إذا كان يرثها لو ماتت.

ولا تجب النفقة على والد الزوج؛ لعدم السبب الموجب للنفقة، إلا إن كان الزوج قد وكله في الإنفاق عليها من ماله، كما تقدم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (268514) .

ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمن، بل تكون دينا في ذمته، ولو مضت سنوات.

قال في "كشاف القناع" (5/ 480): " (ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته، لعذر أو غيره، مدةً : لم تسقط) النفقة ، كالدين (ولو لم يفرضها حاكم، وكانت) النفقة (دينا في ذمته)" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب