الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم المسح على الجورب القصير إذا كان يرفعه فوق الكعبين فيمسح عليه ثم ينزل عن الكعبين

324533

تاريخ النشر : 10-01-2023

المشاهدات : 30710

السؤال

ما حكم لبس الشراب القصير بعض الشيء على وضوء، ثم عند الوضوء أرفعه فوق الكعبين وأمسح عليه؟

الحمد لله.

أولاً: 

ما يشترط لجواز المسح على الجورب

يجوز المسح على الخفين والجوربين بشروط منها: أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض، أي يستر القدم مع الكعبين، ولا يجوز المسح على ما كان تحت الكعبين.

والمسح على الجوربين منعه الجمهور، وأجازه الحنابلة إذا توفرت فيه شروط الخف، ومنها ستر الكعبين.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/214): " (ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما؛ من مقطوع، أو ما أشبهه، مما يجاوز الكعبين) .

معناه، والله أعلم: يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض، وإمكان المشي فيه، وثبوته بنفسه. والمقطوع هو الخف القصير الساق؛ وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض لا يرى منه الكعبان؛ لكونه ضيقا أو مشدودا، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور.

ولو كان مقطوعا من دون الكعبين، لم يجز المسح عليه. وهذا الصحيح عن مالك.

وحكي عنه، وعن الأوزاعي، جواز المسح" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (1/115): "(ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض) وهو القدم كله، وإلا فحكم ما استتر المسح، وما ظهر الغَسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل؛ لأنه الأصل" انتهى.

وخالف ابن حزم فأجاز المسح على ما تحت الكعبين.

وينظر: جواب السؤال رقم: (176866). 

ثانيا:

حكم نزول الجورب عن الكعبين بعد المسح عليه

إذا مسحت على الجورب حال كونه ساترا للكعبين، صح المسح، فإن نزل بعد ذلك عن الكعبين بطلت طهارة المسح، وبطل الوضوء عند الحنابلة القائلين بجواز المسح على الجورب.

ومعنى بطلان طهارة المسح: أنه لا يجوز لك المسح عليه مرة أخرى حتى تتوضئي وضوءا كاملا، تغسلين فيه قدميك.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تبطل طهارة المسح، ولا يبطل الوضوء الذي وجد قبل نزول الجورب عن الكعبين.

قال في زاد المستقنع: "ومَتَى ظَهَرَ بعضُ مَحلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحدثِ، أوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ: اسْتَأْنَفَ الطَّهارة".

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الوضوء لا يبطل، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وينظر: "الشرح الممتع" (1/264).

وإذا كانت طهارة المسح تبطل بنزول الجورب عن الكعبين، فإنك لا تستفيدين من المسح شيئا.

وعليه؛ فإن أردت الاستفادة من هذه الرخصة فاختاري جوربا طويلا يستر الكعبين، ويستمسك عليهما فلا يسترخي عن محل الفرض في الغسل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب