الحمد لله.
أولا:
يجب على الزوج الوفاء بشروط عقد النكاح سواء كان مكتوباً أو شفوياً
يجب الوفاء بالشرط المصاحب لعقد النكاح سواء كان مكتوبا أو شفويا، -وكذا الشرط المتقدم على عقد النكاح إذ تم العقد دون إلغائه-؛ لما رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج .
فإن لم يف الزوج بالشرط كان للزوجة حق الفسخ.
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن لم يفعل ، فلها فسخ النكاح ، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" . انتهى من "المغني" (9/483).
هذا إذا لم يتضمن الوفاء بالشرط وقوع المرأة في محرم كالخلوة بالرجال، أو السفر بلا محرم، فإن تضمن ذلك لم يجب الوفاء بالشرط. وينظر: جواب السؤال رقم : (172200).
وإذا كانت الدولة التي تقيمين فيها لا تسمح بالدراسة الجامعية، وزوجك لا مانع لديه من دراستك في بلدك، فهو موفٍ بالشرط، ولا يؤثر كونه كان يعلم أن الدولة التي تقيمين فيها لا تسمح بهذه الدراسة، فمضمون الشرط أنه موافق على دراستك حيث أمكن ذلك.
ويتأكد وفاؤه لك بالشرط، وأنك لا تستحقين شيئا عليه: أنه عرض عليك الرجوع إلى بلدك، وإكمال دراستك فيها؛ مع أن هذا في واقع الأمرلا يلزمه، بسبب اضطراب الأحوال في بلدك، وعدم الأمن عليك فيها.
فماذا تنتظرين منه بعد ذلك، يا أمة الله ؟!
ثانيا:
متى يحق للمرأة فسخ النكاح؟
إذا لم يخل الزوج بالوفاء، فليس لك حق الفسخ.
وليس لك طلب الطلاق أيضا؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، كضربها أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ.
ولا نرى ما ذكرت عذرا يبيح لك طلب الطلاق.
ثالثا:
حق المرأة في المهر بعد الدخول
إذا وافق الزوج على الطلاق- وكان هذا بعد الدخول- فإن المهر لك، ولا يلزمك إرجاعه.
وكذا لو أخل بالشرط، وفسخت النكاح بعد الدخول فإن المهر كله لك.
لكن إذا لم يخل بالشرط، كما هو الواقع في حالتك: كان له أن يمتنع عن طلاقك، وأن يلجئك للخلع لتتنازلي عن مهرك أو عن بعضه.
قال الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة/229.
ولما روى البخاري في صحيحه (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه : " أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً .
وينظر لمعرفة الخلع: جواب السؤال رقم : (26247).
رابعا:
استحقاق المرأة للمهر إذا حصل الطلاق والفسخ قبل الدخول
إذا كان الأمر قبل الدخول، فهناك فرق بين الطلاق والفسخ.
فإن طلقك قبل الدخول والخلوة: فلك نصف المهر، سواء كان مخلا بالشرط أو موفيا به.
وإن فُسخ النكاح لعدم وفائه بالشرط، وجاء طلب الفسخ منك، ففي استحقاقك نصف المهر خلاف، فمن الفقهاء من يقول: إنك لا تستحقين شيئا من المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلك. ومنهم من يقول: بل تستحقين نصف المهر لأنك إنما فسخت لأجل عدم وفائه، فكأن الفرقة جاءت من قبله. وهذا هو الراجح، وينظر: "الشرح الممتع" (12/ 227).
والحاصل:
1-أنه لو طلقك زوجك، فإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلك المهر كله، وإن كان قبل الدخول والخلوة، فلك نصف المهر.
2-وإن فرض أنه أخل بالشرط، كان لك حق الفسخ، فإن كان الفسخ بعد الدخول فلك المهر كله، وإن كان قبل الدخول، فلك نصف المهر.
3-وإذا لم يخل بالشرط، وأبى طلاقك، كان له ذلك، وله أن يلجئك إلى الخلع لتتنازلي عن مهرك أو عن بعضه.
والله أعلم.
تعليق