الحمد لله.
أولا:
إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أخاك قد توفي قبل والديك، فإن تركته تقسم كما يلي:
للأب السدس، وللأم السدس، ولزوجته الثمن، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا مات الوالدان فإن السدسين (الثلث) يكون لأولادهما، أي لأعمام أولاد المتوفى وعماته.
وإذا كان أولاده وزوجته يعلمون هذه الحقيقة، وهي وفاته قبل وفاة والديه، فهم آثمون بدعوى فقده، وبحرمان والديه ومن وراءهما من إرثه، وبأخذ شيء من ميراث الوالدين- لو كانت المحكمة قد ورثت أباهما من والديه.
وحكم القضاء لا يفيدهم شيئا ، حتى ولو كان قضاء شرعيا، ما داموا يعلمون الحقيقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).
ثانيا:
إذا توفي أولاد أخيك، وورثهم أولادهم، وجب عليهم رد الحق إلى أهله، وحرم عليهم الاحتفاظ بما ليس لهم؛ لأنه مال مغصوب فلا يحل لآخذه ولا لمن أخذه منه بهبة أو ميراث أو بيع أو غيره، ما دام يعلم الحال، بل يجب على كل من أمكنه الوصول إلى هذا المال أن يرده إلى أهله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم: اجتنبه، فمن علمتُ أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق: لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 323).
وكيف يرثون مالا ليس مملوكا لمورّثهم، وإنما هو ملك لأعمامه وعماته؟
والواجب حينئذ نصح هؤلاء الأولاد وتحذيرهم من أكل المال الحرام، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه ليس ثمّ دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ رواه البخاري (6534).
والله أعلم.
تعليق