الحمد لله.
أولا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره، لكن يستثنى أمران:
الأول: التأمين الإجباري، فإذا أُجبرت الشركة على التأمين على موظفيها، فالإثم على من أجبرها، ولا إثم عليها ولا على الموظف.
والثاني: التأمين الصحي، فإنه يجوز للحاجة إذا كانت تكلفة العلاج مرتفعة ، بحيث يقع المكلف في الحرج إذا لم يشارك في التأمين.
وينظر: جواب السؤال رقم :(170654).
ثانيا:
لا يجوز للمؤمّن أن يأخذ أدوية لا يحتاجها، ولا يجوز للطبيب أن يعينه على ذلك؛ لما فيه غش شركة التأمين، وأكل مالها بالباطل.
إلا إن كان التأمين محرما أجبر عليه ، وحصل على دواء بقدر ما دفع من أقساط التأمين، دون زيادة، فهذا استنقاذ لماله، سواء أخذ الدواء فباعه أو أعطاه لغيره.
ثالثا:
من أخذ دواء من التأمين لحاجته إليه، ملكه، وجاز أن يشرك أهله فيه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى طلبه كمية من الدواء لا يحتاجها؛ إلا في صورة استنقاذ ماله، على ما سبق ذكره، فإنه له أن يأخذ بقدر ما دفعه، مطلقا، ولو لم يكن بحاجة إليه.
وينظر: جواب السؤال رقم : (298243).
والله أعلم.
تعليق