الحمد لله.
أولاً :
يشترط لصحة بيع البنك للسيارة: أن يكون ذلك بعد تملكه وحيازته لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
فلا يجوز أن يبيع البنك السيارة وهي في محل بائعها الأول.
ولا حرج في إحضار البائع إلى البنك، وإجراء البيع، ووضع السيارة أمام البنك، فبذلك يحصل التملك والحيازة .
فالشارع والسوق العام، يجوز لمن اشترى فيه سلعة أن يبيعها لغيره وهي في مكانها؛ لأنه محل للجميع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا بيعت السلعة في السوق العام، سيارة كانت أم غير سيارة، وسلمها البائع وانصرف؛ فقد تم قبضها، فللمشتري بيعها في مكانها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ لأن السوق العام محل للجميع.
فإذا تخلى البائع عن السلعة وانصرف، فقد تخلت يده عن السلعة والمكان، وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض التام" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 362).
ثانيا:
لا حرج في نقل البائع الأول الترخيص لك مباشرة، دون نقله أولا للبنك؛ توفيرا للنفقات، والترخيص أمر زائد على البيع.
جاء في "الدليل الشرعي للمرابحة"، للدكتور عز الدين خوجة، ص161: " يجوز للبنك أن يكتفي بالعقد الذي يتحقق به نقل الملكية، ويقوم بتسجيل المبيع باسم المشتري؛ حتى لا تتم إجراءات التسجيل مرتين، مرة باسم البنك عند شراء السعة لنفسه، ومرة باسم المشتري بعد إجراء عقد المرابحة، وبهذا يتم تبسيط الإجراءات من ناحية، وتخفيض التكاليف من ناحية أخرى" انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم: (150882) .
وجاء في "الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي" فتوى رقم (332) السؤال:
"بموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت التمويل الكويتي، ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل، وأثناء ذلك تقدم شخص بشراء نفس العقار، وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم المشتري من بيت التمويل الكويتي، أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري؟
الجواب:
لا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع باسم بيت التمويل الكويتي؛ لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق، وقد تم البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل، بعد شرائه بعقد شرعي من المالك الأصلي" انتهى.
فإن كان في السيارة عيب ونحوه، فإنك ترجع على البنك الذي باعك، لا على البائع الذي نقل الترخيص لك.
ويعتمد هنا على العقد الذي يثبت أن البائع لك هو البنك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "
"وأما تسجيل السيارة المبيعة فلا بد أن تسجل باسم المشتري الأول، ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني، تجنباً للكذب وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه، سواء سجلت بأوراق رسمية، أو أوراق عادية موثقة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 362).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (309952) .
والحاصل أن شراءك للسيارة بهذه الطريقة صحيح.
والله أعلم.
تعليق