الحمد لله.
أولا:
إذا كان الولد باقيا على نصرانيته، فمن المنكر العظيم أن يكتب في الأوراق الثبوتية أنه مسلم؛ لما يترتب على ذلك من التعدي على الحرمات والحقوق، كالإرث، وولاية النكاح، وغير ذلك.
ثانيا:
لا يرث النصراني المسلم؛ لما روى البخاري (6764)، ومسلم (1614) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
قال ابن القطان رحمه الله: " والكافر لا يرث المسلم بإجماع" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 109).
وما قام به والدك، منكر ظاهر، وإعانة على الزور، وأخذ المال الحرام، فإن تركة المسلم تذهب إلى ورثته المسلمين، فإن لم يكن له ورثة لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا بالرحم، فإن تركته لبيت المال، فإن لم يكن بيت المال منتظما صرف في مصالح المسلمين العامة.
و"يكون بيت المال منتظما إذا كان الإمام عدلا، يأخذ المال من حقه، ويضعه في مستحقه. ويكون فاسدا إذا كان الإمام غير عدل، فيأخذ المال من أصحابه بغير حق، أو يأخذه بحق، ولكن ينفق منه في غير مصلحة المسلمين، وعلى غير الوجه الشرعي، كما لو أنفقه في مصالحه الخاصة، أو يخص أقاربه أو من يهوى بما لا يستحقونه، ويمنع أهل الاستحقاق" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (8/ 260).
وعليه ؛ فهذا النصراني قد أخذ ما لا يحق له، مما هو مال وارث، أو ما كان سيذهب للمسلمين.
فعلى والدك التوبة إلى الله تعالى من الإعانة والدلالة على المحرم.
وليس له أن يدير الأموال التي ورثها؛ لأنه لا يملكها، بل يجب أن تذهب إلى مستحقها.
ثالثا:
إذا كانت الهدية التي سيقدمها لك من هذه الأموال التي ورثها بالباطل، فلا يجوز قبولها؛ لأنه لا يملك هذه الأموال شرعا، بل هو غاصب ومعتد، ولا يجوز أخذ شيء مما غصبه إلا لإعطائه لأهله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم: اجتنبه، فمن علمتُ أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق: لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 323).
والله أعلم.
تعليق