الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

عاهدت الله على الإتيان بذكر معين في اليوم تفعله بعد كل صلاة فهل يلزمها ذلك أيام الحيض ؟

325834

تاريخ النشر : 04-07-2020

المشاهدات : 2000

السؤال

أنا عاهدت الله على ذكر أذكره فيه بعد كل صلاة حتى أتم عددا معينا في اليوم، وكانت نيتي أن أقوم بهذا الذكر كل يوم بعدما أصلي، ويوم عاهدت الله أني لا أتركه إلا لعذر، وأنا الآن في فترة الدورة الشهرية لا أصلي، فهل يلزمني ذكر بعد كل وقت صلاة مفروضة ؟ أم هل أذكر الله تعالى في أي وقت بشرط أن أتم العدد المعين في اليوم؟ أم أنتظر حتى أصلي بعد انتهاء الدورة الشهرية وأقضيه، أم لا يلزمني قضاء ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

العهد مع الله على فعل الطاعة: نذر ويمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعهود والعقود متقاربة المعنى، أو متفقة؛ فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام: فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان تضمنت معنى النذر، وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه " انتهى من "الفتاوى الكبرى " (5/ 553).

والعهد مع الله شديد، والواجب الوفاء به والحذر من نقضه.

وينظر: جواب السؤال رقم : (47738) . 

ثانيا:

الأيمان والنذور تتقيد بالنية، فإن لم تكن نية، رُجع إلى السبب الباعث أو البساط.

قال ابن قدامة : " مبنى اليمين على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه " انتهى من " المغني" (11 / 284) .

وقال القرافي : " والمعتبر في النذور : النية " انتهى من "الذخيرة" (3 / 75).

فإن كانت نيتك ألا تأتي بالذكر إلا بعد الصلاة، أو إلا في الأيام التي تصلين فيها، فلا يلزمك شيء خلال فترة الحيض. وكذا لو كانت نيتك بالعذر: دخول الحيض فيه.

فإن لم تكن لك نية، عملنا بالسبب المهيّج والباعث لك، وهو أنك أردت الإتيان بعدد معين من الذكر في اليوم، فيلزمك الإتيان بذلك في فترة الحيض، في أي وقت من اليوم.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ويرجع في الأيمان إِلى النية، فإِن لم يكن فيها نية رجع إِلى سبب اليمين وما هيَّجها.

فإِذا حلف لَيَقْضِيَنَّه حقه غداً، فقضاه قبله: لم يحنث إِذا قصد أن لا يتجاوزه، أو كان السبب يقتضيه.

وإِن حلف لا يبيع ثوبه إِلا بمائة، فباعه بأكثر: لم يحنث . وإِن باعه بأقل: حنث.

وإِن حلف لا يدخل داراً، ونوى: اليومَ؛ لم يحنث بالدخول في غيره.

وإِن دُعي إِلى غداء، فحلف لا يتغدى؛ اختصت يمينه به إِذا قصد.

وإِن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يقصد قطع المِنَّةِ: حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة.

وإِن حلف لا يلبس ثوباً من غزلها، يقصد قطع مِنَّتِها، فباعه واشترى بثمنه ثوباً فلبسه: حنث. وكذلك إِن انتفع بثمنه" انتهى من "المقنع" (4/ 464).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب