الحمد لله.
أولا:
إذا كانت الدولة تمنح القرض العقاري للفلاح بفائض قدره 3 %، : فهذا قرض ربوي محرم، وقد أجمع المسلمون على تحريم الإقراض والاقتراض بالربا.
قال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (4/ 68): " وقد أجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضة من علف ، أو حبة . كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف، إذا شرط على المستلف زيادة ، أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
والربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وصاحبها متوعد بالحرب والمقت واللعن.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278 - 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ " .
ثانيا:
من ابتلي فوقع في هذه المصيبة، فليتب إلى الله تعالى، بالندم والعزم على عدم العود، ولا يلزمه التخلص من المال أو الأرض التي اشتراها؛ لأن القرض الربوي- مع حرمته- إلا أنه يملكه المقترض، في مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية..
وانظر : " المنفعة في القرض " لعبد الله بن محمد العمراني (ص 245-254) .
والله أعلم.
تعليق