الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم شراء أرض فلاحية بقرض من الدولة بفائدة 3 %

325903

تاريخ النشر : 04-07-2020

المشاهدات : 8229

السؤال

ما حكم المعاملة التالية التي تقترحها الحكومة : يمنح القرض العقاري الفلاحي وفقا لمقتضيات الفصول : 23 ، 24 ، 25 و 26 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017، ويشمل شراء الأرض، وتهيئتها، في ضيعة فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية، ويمنح القرض العقاري الفلاحي في حدود مبلغ أقصاه 250 ألف دينار، وتحدد مدة تسديد القروض العقارية الفلاحية بـ25 سنة، منها مدة إمهال بـ7سنوات، وبفائض قدره 3 %، ويقع توزيع فوائض رأس المال الخاصة بسنوات الإمهال السبعة على بقية الأقساط الثمانية عشر لتسديد القرض. وعلى المنتفع تقديم هيكل تمويل يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن 5 % من ثمن شراء الأرض، و10 % من قيمة أشغال التهيئة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كانت الدولة تمنح القرض العقاري للفلاح بفائض قدره 3 %، : فهذا قرض ربوي محرم، وقد أجمع المسلمون على تحريم الإقراض والاقتراض بالربا.

قال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (4/ 68): " وقد أجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضة من علف ، أو حبة . كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف، إذا شرط على المستلف زيادة ، أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

والربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وصاحبها متوعد بالحرب والمقت واللعن.

قال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ  البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:  هُمْ سَوَاءٌ  " .

ثانيا:

من ابتلي فوقع في هذه المصيبة، فليتب إلى الله تعالى، بالندم والعزم على عدم العود، ولا يلزمه التخلص من المال أو الأرض التي اشتراها؛ لأن القرض الربوي- مع حرمته- إلا أنه يملكه المقترض، في مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية..

وانظر : " المنفعة في القرض " لعبد الله بن محمد العمراني (ص 245-254) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب