الحمد لله.
العم ليس محرما لزوجة ابن أخيه، وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء .
قال ابن القطان رحمه الله تعالى:
" واتفقوا أن نكاح الرجل امرأة أخيه، إذا مات عنها، أو انبتَّتْ عصمتُه منها: مباح.
وكذلك العم بعد موت ابن أخيه ، والخال بعد موت ابن أخته ، وابن الأخ وابن الأخت بعد العم والخال: أيضا مباح " انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/11).
وأما قول الله تعالى:
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ البقرة/133.
فإسماعيل هو عم يعقوب عليهما السلام ، ولكنه سمى أبا في هذه الآية ، إما من باب التغليب، وإما توفيرا له واحتراما ، فيكون للعم من الاحترام والتوفير مثل ما للأب من ذلك .
وأما في عامة الأحكام، من النكاح، والميراث، وغير ذلك: فليس له ما للأب من الأحكام، بإجماع العلماء.
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:
" سمي العم أبا في الآية مع اتفاق الجميع على أنه لا يقوم مقام الأب بحال...
الأب إنما سمي بهذا الاسم لأن الابن منسوب إليه بالولاد، وهذا المعنى موجود في الجد...
والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة بينه وبينه من طريق الولادة، ألا ترى أن الجد وإن بعد في المعنى ، بمعنى من قرب في إطلاق الاسم وفي الحكم جميعا، إذا لم يكن من هو أقرب منه، فكان للجد هذا الضرب من الاختصاص، فجائز أن يتناوله إطلاق اسم الأب.
ولما لم يكن للعم هذه المزية: لم يسم به مطلقا، ولا يعقل منه أيضا إلا بتقيد " انتهى من "أحكام القرآن" (1 / 101 - 102).
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى:
" فقال لهم: ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه " انتهى من "تفسير ابن كثير" (1 / 447).
والله أعلم.
تعليق