الحمد لله.
أولا:
أباح الشارع النظر للمخطوبة، ولو دون علمها، كما روى الترمذي (1087)، والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .
قال الترمذي رحمه الله : " وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا " .
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ .
قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وينظر فيما يباح نظره من المخطوبة: جواب السؤال رقم : (145678) .
ثانيا:
لا يجوز للمخطوبة أو أهلها اشتراط عوض مقابل تمكين الخاطب من النظر؛ لأن هذا من الحقوق المجردة التي لا يعتاض عنها، فإما أن يسمحوا بالرؤية مجانا، أو لا يسمحوا.
قال ابن نجيم رحمه الله في "الأشباه والنظائر"، ص178: "الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.
كحق الشفعة؛ فلو صالح عنه بمال: بطلت [أي: الشفعة] ورجع به [أي: عاد، فطالب بماله].
ولو صالح المخيّرة بمال، لتختاره: بطل [التخيير]، ولا شيء لها.
ولو صالح إحدى زوجتيه بمال، لتترك نوبتها: لم يلزم، ولا شيء لها، هكذا ذكروه في الشفعة" انتهى.
ولك أن تتخبأ لمن تريد خطبتها في مكان تراها منه، ولو كانت هي لا تراك ، ولا تعلم بك، سواء في الشارع، أو في مكان عملها، أو دراستها، إذا لم تكن منتقبة.
ثم إنه لو امتنع الخطاب من بذل هذا المال، لانتهى هذا الأمر، وينبغي أن يتعاون الناس على إبطاله، والرفق بالناس، والتيسير على طالب العفاف.
والله أعلم.
تعليق